تناقش لجنة الخدمات في اجتماعها المقرر عقده اليوم برئاسة د.جهاد الفاضل الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12 و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، بحضور مقدم الاقتراح العضو د.عبدالعزيز العجمان. وتنص الفقرة الجديدة المراد إضافتها ضمن المادة 12 على «ويحظر نشر أي إعلان يتضمن صورة لأي شخص دون رضاه، ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون الإعلان ماسا بالكرامة الإنسانية أو يسبب للمنشورة صورته إهانة أو ازدراء أو احتقاراً في مجتمعه». ونصت الفقرة الجديدة التي اقترح العجمان إضافتها ضمن المادة (16) على «ويعاقب كل من ينشر صورة شخص في أية وسيلة إعلان دون رضاه، أو يتسبب نشر الإعلان لصاحب الصورة بالإهانة أو الازدراء أو الاحتقار في مجتمعه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار». وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون لتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
«خدمات الشورى»: معاقبة من ينشر صورة شخص دون رضاه
10 نوفمبر 2015