كتب - حسام الصابوني:أرجأ مجلس الشورى في جلسته أمس، خلال مناقشته لمشروع بقانون يقضي بوقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، أرجأ البت في الفصل الخامس المتعلق بالعقوبات وأعاده للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة والبحث، إضافة لإعادة المادة 18 للمزيد من الدراسة أيضاً وإدخال التعديلات المطلوبة، ولكنه أقر المواد «16» و«17» و«19» و«20» و«21»، ووافق على الفصل السادس الذي يتضمن المادتين «26» و«27».من جانبه، قال رئيس المجلس علي الصالح، موجهاً حديثة لرئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل بعد أن أصرت على تمرير فصل العقوبات «في التأني السلامة»، لافتاً إلى أنه يوجد فراغ في القانون لعدم وجود عقوبات رادعة. وبدورها قالت العضو دلال الزايد، أن المادة 18 وجوبية وهامة، ولكنها تفتقد لعقوبات تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالتعليمات والتدابير المذكورة، لافتة لوجوب وضع عقوبة رادعة لإلزامها بالتعاون والالتزام بالتعليمات، وتنص «على المؤسسات الصحية اتباع الإجراءات والتدابير العامة للسلامة في جميع العمليات التشخيصية والعلاجية، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقي الخدمة الصحية». وأقر المجلس المادة 17 وتنص على أن»تختص اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز» بالأمور الآتية»:1 - وضع استراتيجية تهدف إلى الوقاية من الإصابة بهذا المرض، على ان يشمل ذلك فحص الأشخاص المتبرعين بالدم، والمرضى المصابين بأمراض تجعلهم عرضة للإصابة بالمرض.2 - وضع برامج لتثقيف الجمهور عن هذا المرض، وكيفية الإصابة به، وطرق الوقاية منه.3 - وضع برامج خاصة لتثقيف المتعايشين مع الفيروس وذويهم ومن يخالطونهم ويشتركون معهم في محل إقامتهم عن كيفية التعامل مع المرض ومضاعفاته، وكيفية منع انتقاله.4 - وضع الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات الخاصة بعمل الفحوص المتعلقة بهذا المرض ونتائجه.5 - وضع نظام لإعادة فحص العينات الإيجابية بأكثر من طريقة واحدة.6 - الإشراف على تنفيذ خطط الوقاية من هذا المرض بعد اعتمادها من الوزير.7 - رفع تقارير دورية إلى الوزير متضمنه توصيات اللجنة والتطورات العلمية المحلية والعالمية عن هذا المرض.