كتبت- زهراء حبيب:تقدمت عائلة شاب بحريني عمره" 17 سنه" قضى نحبه في غرفة العمليات جراء خطأ طبي برفع دعوى مدنية ضد احد المستشفيات الخاصة وثلاثة أطباء تابعين للمستشفى، تطالب فيه بالتعويض بمبلغ 100 الف دينار. وقدم المحامي فاضل المديفع وكيلاً عن عائلة الشاب برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، للمطالبة بالتعويض بمبلغ وقدره 100 الف دينار، ضد أحد المستشفيات الخاصة الكبرى وثلاثة أطباء يعلمون فيه، بعد أن قضى أبنهم نحبه في غرفة العمليات، جراء خطأ طبي وقع نتيجة إهمال وتقصير طبيب الجراحة العامة وأطباء التخدير وإدارة المستشفى في العناية بالشاب المتوفي أثناء العملية. وقال المديفع أن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر فبراير من عام 2011 عندما أدخل الشاب، للمستشفى الخاص يشكوى من ألم في الجهة اليمنى السفلية من البطن وعاين الدكتور الجراح الشاب وشخص حالته بإصابته بالزائدة الدودية وأوصى بإخضاعه لعملية جراحية عاجلة، وعلى أثره أدخل الشاب إلى غرفة العمليات. وخدر الشاب من قبل أطباء التخدير المدعى عليهما وباشر الدكتور الجراح في إجراء العملية، وخلالها ساءت حالة الشاب بعد أن أرتفعت حرارته إلى 42 ونبضات قلبه، وقلة نسبة الأوكسجين إلا أن الدكتور الجراح والطاقم الطبي لم يلتفتوا لتلك الاعراض غير الطبيعية ولم يعروها أي أهتمام، وواصلوا في أتمام العملية،وذلك خلافاً لما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بوجوب إيقاف العملية فوراً ومعالجة الأعراض الاستثنائية التي تظهر على المريض، لكن الدكتور الجراح أكمل الجراحة دون تقديم العلاج اللازم والمطلوب طبقاً للمعايير الطبية، المتعارف عليها عالمياً وقد أدى ذلك الخطأ الطبي والإهمال والتقصير من قبل الأطباء وإدارة المستشفى إلى وفاة الشاب.وأوضح أن والد الشاب المتوفي تقدم بشكوى إلى وزير الصحة الذي أحالها بدورها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي شكلت لجنة لبحث الشكوى، وانتهت في تقريرها إلى وجود خطأ طبي وإهمال وإخلال بأصول المهنة من جانب الأطباء وإدارة المستشفى الخاص.وأشار المديفع في لائحة الدعوى المرفوعة إلى أن أبن المدعي الأول أدخل غرفة العمليات وباشر المدعى عليهما الثالث والرابع بتخدير المتوفي دون أدنى رعاية أو اهتمام بسؤاله مسبقاً عما إذا كان يعاني من حساسية ضد المخدر(البنج) من عدمه، أو إذا كان يعاني من أية أمراض أخرى من عدمه؟! كما أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع لم يتخذا أي من الاحتياطات اللازمة، وفقاً لما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم من التأكد من خلو المريض من أي حساسيات أو أمراض، والتأكد من تحمل المريض للتخدير من عدمه أو ملفه الطبي. وقام المدعى عليهما الثالث والرابع بتخدير المتوفي في غرفة العمليات دون اتخاذهما تلك الاحتياطات الواجبة إهمالاً وتقصيراً، في بذل العناية الواجبة وفقاً لما تمليه عليهما واجبات مهنتهما، وباشر المدعي عليه الثاني العملية الجراحية دون أن يتخذ أياً من الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليه أصول مهنته، وواصل العملية بالرغم من تفاقم الأعراض الغير طبيعية التي تعرض لها المتوفي جراء المخدر التي أدت إلى تفاقم حالته ووفاته أثناء العملية نتيجة ارتفاع درجة حرارته التي لم يتم تشخيصها من قبل المدعى عليهم والتي لم يتم علاجها وفقاً للمتعارف عليه طبياً بوقف العملية الجراحية وإسعاف المريض إلا أن المدعى عليهم أكملوا العملية دون تقديم العلاج اللازم بالشكل المطلوب طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها عالمياً. وثبتت أخطاء طبية جسيمة من قبل المدعى عليهم مجتمعين، بعدم بذلهم العناية اللازمة والمطلوبة في مثل هذه الحالة وإهمالهم، وتقصيرهم الواضح الأمر الذي يؤكد ثبوت أركان المسئولية التقصيرية بثبوت خطأ المدعى عليهم جميعاً والضرر الذي لحق بالمدعين والذي لا يقدر بثمن وثبوت علاقة السببية بين خطأ المدعى عليهم وضرر المدعين.وولفت إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة (27) منه فإن الطبيب يكون مسئولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض في الأحوال التالية وهي أنه إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به)،ويكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها. وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة إهمال وتقصير، المدعى عليهم في اتخاذ الاحتياطات الواجبة والتي تفرضها عليهم أصول مهنتهم وهذا الخطأ والتقصير، تسبب في وفاة مورث المدعين وهو في ريعان شبابه مخلفاً وراءه عائلة منكوبة من أم وأب وأشقاء يعاصرون ألم الفراق والمعاناة بفقد حبيبهم وفلذة كبدهم وهو أصغر أفراد العائلة بسبب وإهمال وتقصير واضح من قبل المدعى عليهم. وبين في لائحة الدعوى إلى أن الضرر المعنوي يصيب الإنسان في شعوره ويتمثل في الآلام التي حلت، والمتعة التي فاتت وهو عينه ما لحق بالمدعين في شعورهم وأحساسهم الشخصي من حزن وأسى ولوعة لفراق الابن الأصغر في العائلة، وعليه فإن مسئولية المدعى عليهم ثابتة بالتضامن والتضامم بتعويض المدعين طبقاً للمادة (160 و163) من القانون المدني.ويطالب المدعين الأول والثانية المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدى إليهما تعويضاً مورثاً عن الابن وما لحقه من ألم، ومعاناة قبل وفاته جراء ما عاناه بمبلغ 60 ألف دينار ومبلغ عشرون ألف دينار عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقهما من وفاة أبنهما على أن يوزع عليهما طبقاً للفريضة الشرعية.كما أن المدعين الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أنتابهم الألم والحسرة على فقدان أخيهم فإنهم يستحقون التعويض الجابر للضرر المعنوي الذي لحق بهم ويقدرونه 4000 دينار لكل منهم بما مجموعه عشرون ألف دينار.وحددت المحمة الكبرى المدنية الثالثة موعد نظر الدعوى في جلسة 19 نوفمبر المقبل، مع العلم أن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تنظر الدعوى من الشق الجنائي.