كتب – إيهاب أحمد: وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية على تعديل مواد مشروع قانون الإسكان بإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن أو القسيمة إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية، أو استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب، أو امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه. وأقرت اللجنة سحب الوحدة من المستفيد حال تخلف عن استلام المسكن، أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر، أو تخلف عن دفع الأقساط المستحقة عاماً.إلى ذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على المواد المستحدثة أرقام: 9، 10، 17، 35 من مشروع قانون في شأن الإسكان -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-.وتنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه: «مع مراعاة المادة 52 من القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:1. إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية.2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة 50 من هذا القانون.3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال ٍمخالفة للنظام العام والآداب. 5. إذا تخلف عن استلام المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد واستلامه، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة 16 من هذا القانون. 7. إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه.8. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة 8 من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.وبينت المادة 10 أنه: «إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 9 من هذا القانون، يصدر الوزير قرارًا بتنفيذ إلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على الحكم القضائي الصادر، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي».ووفقاً للمادة 17، فإنه: «إذا توافر أحد الأسباب الواردة بالمادة 9 من هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بإلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداده بعد إعطاء المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إشعار كتابي.ونصت المادة 35 أنه: «مع مراعاة المادة 52 من هذا القانون، يلغى بحكم قضائي تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات الآتية: 1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات. 2. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سببـاً في منحه التخصيص بالانتفاع.3. إذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون. 4. إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون».
إلغاء الانتفاع بالمسكن حال فقدان الجنسية أو استخدامه فيما يخالف القانون
20 نوفمبر 2015