كتب - حسام الصابوني:نشب جدل قانوني وفقهي بين أعضاء مجلس الشورى بسبب المادة (19) المختصة بالعقوبات من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أنه تم منع دخول الكثير من السلع للبحرين لعدم مطابقتها للمواصفات، مشدداً، في رده على الشوري أحمد بهزاد، على أنه «يمنع دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات سواء من الصين أو المريخ».وينص قانون المواصفات والمقاييس على «يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية المعتمدة والمنتجات الضارة بالصحة والسلامة والبيئة والمنتجات غير الملائمة للغرض الذي صنعت من أجله والمنتجات غير الموضح عليها بلد المنشأ، وتحدد بقرار من الوزير الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد المنتجات المخالفة وأماكن تصنيعها وتخزينها وعرضها».من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، إنه يجب على التاجر البحريني التأكد من مطابقة السلع التي يستوردها للمواصفات التي تحددها الوزارة، لافتاً إلى أن أي مواصفات تصدر من وزارة الصناعة والتجارة وتعتمد كمواصفة بحرينية أو خليجية يتم تعميمها فوراً على المنافذ الجمركية، وبالعادة يتم إعطاء فترة لتصحيح الأوضاع وبعد انتهائها يمنع دخول أي منتجات أو بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة.وأضاف «عندما تمارس أي عمل في البحرين لابد من الالتزام بشروط السجل التجاري والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة كما هو الحال المعمول به في أي دولة بالعالم، يجب على التاجر البحريني أن يحرص بأن جميع المنتجات المستوردة تنطبق عليها شروط المواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة، وهو يتحمل مسؤولية هذا الأمر وليس المصنع. بعض التجار يلجئون للربحية عن طريق الاستيراد من دول دون أخرى، ولكن لابد من النظر للمسؤولية الاجتماعية والتشريعات المعمول بها في البلاد».وقال الزياني إنه «تم منع الكثير من السلع وخاصةً لعب الأطفال لعدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها في البحرين».وكان أحمد بهزاد وجه سؤالاً للزياني «هل المصانع الصينية التي تغزو بضائعها دول العالم تتوافر فيها المواصفات المعتمدة لدخولها السوق البحريني؟».بدورها، أيدت الشورية جميلة سلمان توجه النواب في نص العقوبات بالمشروع، لافتة إلى أنه لا يجب مسايرة الحكومة في الصياغة التشريعية، واعتبرتها صياغة شاذة ليس لها أصل في التشريع العربي والخليجي.وتنص مادة العقوبات بالمشروع على «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».وطالبت بحذف جملة «مع عدم الإخلال بالقواعد»، أو الرجوع لتوجه النواب الذي ينص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».من جانبه دافع رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي عن نص القانون، لافتاً إلى أن تغيير النص من أجل تشديد العقوبة واعتبارها رادعة. وبعد أن أيد الشوريون اقتراح جميلة سلمان، طلب خالد المسقطي حذف الجملة محل الخلاف، ووافق الشوريون بالأغلبية على مشروع القانون.وحدد القانون 7 أفعال يعاقب من ارتكبها وهي كالآتي:1. تصنيع أو بيع أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.2. منع مأموري الضبط القضائي من دخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لممارسة مهام وظائفهم.3. التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة تستعملها الإدارة أو تقرير أو شهادة صادرة عنها.4. تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله أو غير موضح عليها بلد المنشأ.5. بيع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.6. التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مزورة.7. تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي.مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.