كتبت ـ زهراء حبيب:أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية عن 13 مداناً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع قنابل لاستهداف رجال الأمن وإحدى السفارات الخليجية والمؤسسات الحيوية في البلاد، وسجنت 3 منهم 15 سنة، و10 آخرين 10 سنوات، بينما برأت 3 متهمين من الواقعة لعدم ثبوت الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تأسيس المدانين جماعة إرهابية والانضمام إليها، وارتكبوا عدة وقائع تفجير خلال عامي 2013 و2014 في المحافظة الشمالية، واستخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لآسيويين دون علمهم، ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية .واستندت النيابة على الأدلة القولية والفنية المقدمة في ملف القضية، ومنها أقوال شهود الإثبات وإقرارات بعض المدانين على أنفسهم أو على الآخرين.وتداولت المحكمة القضية بجلساتها واستمعت إلى فوع المتهمين وبحضور محاميهم، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، إلى أن حجزت القضية للنطق بالحكم وأصدرته أمس.وتشير تفاصيل القضية إلى تأسيس المدان الأول في غضون عامي 2013 و2014، جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تنفيذ هذه الأغراض.وجند المدان عناصر بهذه الجماعة وكلفهم بتجنيد غيرهم، واختار قادتها وحدد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط ومدهم بالأموال، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.وانضم المدانون من الثاني وحتى الرابع والسادس والسابع إلى الجماعة الإرهابية، وانخرطوا فيها ومارسوا نشاطاً فيها بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.وأدين الأول والثاني والثالث بتصنيع متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون، مع عرض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وتدربوا على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون الإرهاب.وشرع المدانون من الأول حتى الرابع والسادس والسابع مع آخرين مجهولين، في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض المتفجرات بعد استدراجهم إلى مكان الكمين، وما إن ظفروا بهم حتى فجروا المتفجرات قاصدين قتلهم حال كونهم موظفين عموميين وتنفيذاً لغرض إرهابي، بينما خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. واستعمل هؤلاء المفرقعات عمداً استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وأحدثوا ـ صحبة آخرين مجهولين ـ تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».فيما أدين المتهمون من العاشر وحتى 15 بالاشتراك مع المدانين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم وأمدوهم بشرائح الاتصالات والهواتف، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة.واستعمل هؤلاء بطاقات الهوية الصحيحة ـ بسوء نية ـ بغرض الانتفاع بها بغير وجه حق تنفيذاً لغرض إرهابي، وارتكبوا تزويراً في محرر خاص، بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير.ووجهت للمتهم 16 بأنه أحدث مع آخرين مجهولين تفجيراً من شأنه ترويع الآمنين وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحاز مفرقعات من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعمل مع آخرين مجهولين المفرقعات.وجاء في تفاصيل أوراق الدعوى أن الأول أسس جماعة إرهابية وانضم إليها المدانون من 2 حتى 8، وصنع الأول والثاني والثالث عبوات متفجرة وتدربوا على تصنيعها وكيفية استعمالها. وكانت مهمة الأول وحتى الرابع والسادس والسابع و16 استعمال العبوات في إحداث تفجيرات في طشان وبني جمرة، أسفرت عن إصابة شرطي بطشان وشرطيين ببني جمرة.فيما اشترك المتهمون من 10 حتى 15 في تلك الجرائم باستعمال بطاقة هوية صحيحة بسوء نية لاستخراج شرائح الاتصال والهواتف المستعملة في عمليات التفجير، بتزوير توقيعات لأشخاص آسيويين دون علمهم.وجاءت تقارير مسرح الجريمة وبعد رفع البصمات من كيس أسود ملقى قرب مكان التفجير، أنها تعود للبصمة الوراثية للمتهم 15.واعترف الثالث بانضمامة للجماعة الإرهابية، وأنه التقى بالأول وبدوره أخبره بتوجهه للعراق، فطلب منه الأول الالتقاء بشخص يدعى «أبو حيدر» لتدريبه على تصنيع واستعمال المتفجرات، وبالفعل التقى به وتعلم استعمال الصواعق والتفجيرات، ورجع للبحرين ونفذ أعمال التدريب للأول. واعترف الحادي عشر بتحريضه لآخرين في منطقة الدراز على ارتكاب أعمال شغب بناء على طلب ابن عمه الموجود في إيران، وأنه استقبل شخصاً عبر «البلاك بيري» علمه طريقة تصنيع المتفجرات، وأقر بتزويره لبطاقات الهوية المستخدمة في المتفجرات.وبعد أن تداولت المحكمة الدعوى أصدرت حكمها بالأمس بإدانة 13 متهماً، فيما برأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وعدم اطمئنانها إلى ارتكاب المتهمين للواقعة لخلو الأوراق من التحريات بحقهم، ولم تعزز بدليل آخر.ودفعت المحامية فاطمة الحواج عن موكلها المتهم الخامس «المبرأ» باستعصامه بإنكاره للجرم المنسوب إليه، سواء بمحاضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة العامة، فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد ثبوت الجرم المنسوب بحقه، إذ أكد المتهم عدم وجود ثمة علاقة تربطه بهذا التنظيم أو بالجرائم الإرهابية. وأكدت في دفاعها أن موكلها يعمل مع الرابع بنفس الشركة، وأن الأخير اتصل به ليلاً وأخبره أنه يريد أن يسلمه أغراضاً ليحتفظ بها فوافقه المتهم.وقالت إن الرابع حضر إلى منزل المتهم بمنطقة مدينة حمد، وكان برفقته زوجته، وسلم المتهم كارتوناً يحتوى على مجموعة من الهواتف النقالة وطلب منه الاحتفاظ بها، على أن يحضر في اليوم التالي لاستلامها.وأضافت أن التحريات لم تحدد الجرم المنسوب لموكلها، من جملة الاتهامات المنسوبة إليه ودوره في تلك الجرائم، ما يجعل طرحها وعدم التعويل عليها لعدم جديتها وفقدها لثمة دليل يؤيدها، لافتة إلى تعرض موكلها لحادث مروري في أكتوبر 2010، ما يستحيل معه ارتكابه الجرم المنسوب إليه.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان.
إسقاط الجنسية عن 13 مداناً بتأسيس جماعة إرهابية
24 نوفمبر 2015