كتب- حسن الستري:نفى رئيس اللجنة التشريعية بالنواب علي العطيش استلام اللجنة لمقترحي التعديلين الدستوريين للمادة 60 والبند أ من المادة 8، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 7 أيام على تقديم الطلب لرئاسة المجلس.وقال العطيش لـ«الوطن»: أنا أحد النواب الموقعين على التعديلين، وسلمناهما لرئاسة المجلس بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، وطبقا للائحة فانه كان يتوجب أن تستلمهما اللجنة التشريعية الأول من ديسمبر، الا أن اللجنة لم تستلم هذين التعديلين لغاية اليوم «أمس الأربعاء».وسبق للنائب محمد ميلاد أن صرح لـ»الوطن» بأنه تقدم بطلب تعديل المادة 60 من الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بحيث يبقى انتخاب الرئيس لمدة اربع سنوات، أما نائبي الرئيس فينتخبان كل دور انعقاد وليس كل فصل تشريعي، مثل مجلس الشورى، وكذلك تعديل البند أ من المادة 8 من الدستور، بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية» لكل مواطن، مشيرا إلى أن هذا التعديل يهدف لمنع استحصال وزارة الصحة رسوم الرعاية، الصحية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنويا على كل مواطن، ليكون هذين التعديلين هم الأولين خلال دور الانعقاد الحالي.وتنص الفقرة الأولى من المادة 60 من الدستور على أن «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته»، ويقترح التعديل الدستوري على أن تكون الفقرة «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيساً، ونائبين للرئيس لكل دور انعقاد من بين أعضائه، ..».أما البند أ من المادة الثامنة من الدستور، فينص على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، ويقترح التعديل الدستوري إضافة عبارة المجانية في الجملة الأولى لتصبح المادة « لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، .. الخ».وتعطي المادة 92 من الدستور لخمسة عشر عضواً من الشورى أو النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، فيما أكدت المادة 87 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضرورة أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك، وأوجبت المادة 90 أن «يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح للحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور».