كتب ـ حسن الستري:يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، الاقتراح بقانون تعديل قانون الجمعيات السياسية، الهادف للنأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي المنتمي إليه.وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من الأعضاء دلال الزايد، عبدالرحمن جمشير، حمد النعيمي، صادق آل رحمة، وبسام البنمحمد.بينما أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجود مشكلة فعلية على أرض الواقع ناتجة عن الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، لافتة إلى أن القانون الحالي لا ينظم العلاقة بين المنابر الدينية والعمل السياسي.من جانبها أبدت وزارة الداخلية، عدم اختصاصها بتنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية والمنابر الدينية، معتبرة ذلك من اختصاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وبينت لجنة الشؤون التشريعية أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل البند (6) من المادة (6)، وإضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي المنتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية على حساب استقرار البلد ومصالحه.وأكدت اللجنة ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، خاصة أن عدداً من رجال الدين انخرطوا في السياسية متناسين مهمتهم الأساسية والمتمثلة في الوعظ والإرشاد، لذا تبرز الحاجة لهذا الاقتراح للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلة للترويج للأفكار السياسية أو الفئوية.وأوضحت أن الغاية من الاقتراح ليس الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة. ولفتت إلى أن القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية نص صراحة على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة (5) من القانون ونصت على أنه يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.ورأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب المبني عليها، لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون.وينص مقترح القانون في مادته الأولى على أنه «يستبدل بنص المادة 6 بند 6 من القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية النص التالي «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قيادتها على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل الأجهزة». ويضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم 6 نصه الآتي «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر».بينما تنص المادة 6 في البند 6 المعمول بها حالياً على أن «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».
حظر ضم رجال الدين لأجهزة الجمعيات السياسية ومنع الأعضاء من الخطابة
04 ديسمبر 2015