يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل حول المرسوم بقانون 70 لسنة 2014 بالموافقة على الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الاتفاقية، عقب تحفظ جميع أعضائها على المادة 15 الفقرة 4 لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجملة، طبقاً للرأي الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي تنص على أنه «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».مواد المرسومويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، تنص الأولى منه على استبدال نص المادة الثانية من المرسوم بقانون «5» لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بنص يقتصر فيه تحفظ مملكة البحرين على الفقرة «2» من المادة «9» من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة «1» من المادة «29» المتعلقة بعرض أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولم تتم تسويته عن طريق المفاوضات إلى التحكيم.وتنص المادة الثانية على إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون «5» لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برقم المادة الثانية «مكرراً» تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد «2» و «15» فقرة «4» و«16» من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.ويهدف المرسوم بقانون لإعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفاقية، بما يؤكد التزام المملكة بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ارتأت سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.«الشؤون الإسلامية» ترفضمن جانبه أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موقفه المتمثل في إبقاء التحفظات على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2002.وبخصوص استفسار اللجنة حول مدى مطابقة أحكام الفقرة «4» من المادة «15» من الاتفاقية المذكورة مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحرية السفر واختيار محل الإقامة والسكن للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فقد رأى المجلس الأعلى أن «عموم الفقرة «4» من المادة «15» من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجملة، لذلك فإن المجلس الأعلى يؤكد تحفظه على الفقرة «4» من المادة «15» من الاتفاقية».من جهته أكد المجلس الأعلى للمرأة موافقته على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأفاد بموافقته على التعديل المقترح.وبينت وزارة الخارجية أن استخدام مفهوم «التعارض» قد يفهم خطأً بأن أحكام الشريعة الإسلامية تتعارض مع مفهوم القضاء على التمييز واحترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بينما أن المساواة بين الرجل والمرأة كمبدأ عام مقرر بوضوح في الشريعة الإسلامية التي تنظر إلى الرجل والمرأة باعتبارهما معاً أساس الحياة الاجتماعية مؤكدة بذلك على مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة «لجنة السيداو» التي تتابع التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المذكورة، وعند بحثها تقارير المملكة وآخرها التقرير الثالث في عام 2014، قد أوصت المملكة بسحب تحفظاتها على الاتفاقية المذكورة، وبالمثل فعلت بعض الوفود في مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة تقرير المملكة الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وساير ذلك منظمات أهلية وطنية. وإزاء ما سبق، وبالإضافة لما قامت به المملكة من تحركات وإيضاحات وشروح، ارتأت السلطة التنفيذية ملاءمة الإسراع بإصدار المرسوم بالقانون المذكور لإزالة أي فهم مغلوط بشأن موقف الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار تقديرها بأن صدور مثل هذا المرسوم يتفق مع جهود المملكة المستمرة والسريعة لإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف ولإزالة أي فهم مغلوط حول أحكام الشريعة الإسلامية التي تعلي من مكانة المرأة، وتضمن، فيما تضمنه، مفهوم المساواة المتوازن بين الرجل والمرأة.في المقابل، ذكر الاتحاد النسائي البحريني، أن الهدف من المشروع هو تقليص تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يؤكد التزام المملكة بالمبادئ التي أقرتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورأي الاتحاد حول هذا الموضوع أن الحكومة لم تحقق الهدف من تقليص تحفظات البحرين على الاتفاقية، وإنما هي أبقت على التحفظ بشكل عام على كل من المادتين «9» و «29»، وأعادت صياغة التحفظات على باقي المواد خاصة المادة الثانية، وبين الاتحاد أنه لا مناص من سحب التحفظات أو سحب أكبر عدد ممكن منها على الأقل وإن تم ذلك بصفة تدريجية، وأن يتم في نهاية الأمر الاكتفاء بالتحفظ على الفقرة الأولى من المادة «29» شأن تركيا وباكستان وإندونيسيا.وأوصت اللجنة بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين، برفض المرسوم، وذكرت أن الفقرة «4» من المادة «15» من الاتفاقية والتي تنص على أن «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم» غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بحسب ما ذهب إليه «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»، وهو الجهة المختصة بالمحافظة على القيم الإسلامية وفقاً للمادة «2» من القانون رقم «20» لسنة 2005 في شأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو الجهة الرسمية ذات الاختصاص الحصري في دراسة ما يحال إليه من القضايا المتعلقة بالشؤون الإسلامية طبقاً للمادة «3 / تاسعاً» من القانون المذكور، وبالتالي ترى اللجنة أن الفقرة «4» من المادة «15» لا يمكن الالتزام بها أصلاً لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛؛ لأنها تتعلق بموضوع الحضانة وسفر المرأة والولاية وبيت الزوجية، فحضانة الأنثى تكون حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، وهي تختلف عن الغلام ولها خصوصية في الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لسكن الزوجة فإنها تلزم بالسكن مع زوجها في المسكن الذي أعدّه بيتاً للزوجية عند الدخول، وبالنسبة لسفر المرأة فإن الشريعة جعلت له أحكاماً خاصة.وينص المرسوم الذي أوصت اللجنة برفضه على أن البحرين ملتزمة بتنفيذ المواد «2» و«15» فقرة «4» إضافة للمادة «16» من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تتحفظ المملكة على نص الفقرة «2» من المادة «9» والفقرة «1» من المادة «29» من الاتفاقية.وطبقاً للمرسوم، فإن البحرين تحفظت على منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وأن يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.أما المواد التي قرر المرسوم رفع التحفظ عنها، إضافة للمادة التي تتعلق بمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم؛ فتتعلق بأن الدول الأطراف تشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.مواد رُفع التحفظ عنها ورفع المرسوم التحفظ على مادة تنص على أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة؛ نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، ونفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة الحقوق، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، ونفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل، ونفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض، كما لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً».
«النواب» يحسم موقفه من «السيداو» الثلاثاء
12 ديسمبر 2015