إيهاب أحمدأبلغ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش «الوطن» أن اللجنة تعقد اليوم «الأحد» اجتماعاً استثنائياً لمناقشة طلب اقتراح تعديل الدستور المقدم من 17 نائباً».وقال العطيش تجتمع اللجنة لبحث تعديل الدستور المقدم من النواب الذي يقضي بالنص على مجانية تقديم الرعاية الصحية للمواطن.وأضاف: سنناقش الطلب ونطلب رأي الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة.وعن الموعد المقرر لرفع اللجنة تقريرها لهيئة المكتب لمناقشته في المجلس قال العطيش ستكون لطلب تعديل الدستور الأولوية في اللجنة وسنستمع لرأي الجهات المعنية وسنعمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن»، إلا أنه عاد ليبين «ينبغي أن نضع في الاعتبار أن التشريعات يجب أن تدرس بشكل متأني ويجب عدم الاستعجال في اتخاذ القرار لما لها من خطورة». وعن آلية التصويت في اللجنة على طلب التعديل بين العطيش «تعامل المشرع مع طلب التعديل الدستوري بشكل مختلف ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يحال خلال 7 أيام بعد تسلم رئيس المجلس والتصويت على التعديل الدستوري يجب أن يحقق أغلبية خاصة في اللجنة وفي جلسة المجلس».وتقدم 17 نائباً بطلب تعديل البند (أ) من المادة الثامنة من الدستور، بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية».ويهدف التعديل لوقف تحصيل وزارة الصحة رسوم الرعاية الصحية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنوياً على كل مواطن.وينص تعديل البند (أ) من المادة الثامنة من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».وبذلك يكون النص بعد إضافة كلمة «مجانية «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ».يشار إلى أن وزارة الصحة فرضت في مطلع العام رسوم رعاية صحية لعمال المنشآت بواقع 72 ديناراً للعامل الأجنبي، و22.5 دينار للعامل البحريني.وتنص المادة (92) من الدستور على أنه «(أ) لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قِدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. وينبغي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويجري التصويت نداء بالاسم.