حسن الستريوافق مجلس النواب على تأجيل البت في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، أسبوعين للدراسة بناء على طلب لجنة شؤون المرأة والطفل، بعد تمسكها بفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.وشهد المرسوم بقانون جدلاً حول تفسير رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اتفاقية «السيداو» بعد تمسك لجنة شؤون المرأة والطفل بموقفها الرافض للمرسوم.من جانبه، بين وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن التحفظ الموجود في اتفاقية 2002 لم يتغير وما زال قائماً بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وموقف البحرين ثابت ولم يتغير ونحن هنا نناقش فقط إعادة الصياغة ولا نناقش مبدأ الاتفاقية بالموافقة عليها أم لا».ورأى الحمادي أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لم يبد معارضته للاتفاقية وكل ما أطلبه من مجلس النواب قراءة أخرى وبعين فاحصة لأن موقفنا ما زال ثابتاً ولا مساس بالشريعة الإسلامية ولا نرضى بهذا الشيء».وقال إن الجميع يدرك ما يتعرض له ديننا الإسلامي وأن صفة الاستعجال جاءت للدفاع عن صورة الإسلام.وأكد أن إعادة صياغة التحفظات على الاتفاقية لا يمس سيادة البحرين وقال إننا ننظر عند تعديل أي قوانين إلى مصلحة المواطنين ولا نقبل تدخل أي منظمة أو دولة.البحرين ملتزمة بتطبيق الاتفاقيةوبين ممثل وزارة الخارجية إبراهيم بدوي أن البحرين ملتزمة بتطبيق الاتفاقية في كل جوانبها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.وقال إن التعديل المضمن بالمرسوم إيجابي ويظهر الوجه الحضاري الإسلامي، لأنه لا يتعارض مع حقوق المرأة والمساواة بل جاء لإعلاء شأن المرأة.وبين ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف المستشار سعيد عبدالمطلب أن تطبيق الاتفاقية يتطلب تشريعات، وذكرت البحرين أثناء توقيع الاتفاقية أنها ستطبق كافة ما ورد في الاتفاقية بما لا يخالف الشريعة الاسلامية كشرط لتطبيق هذه الاتفاقية».من جهته، أوضح محمد ميلاد أن حكم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالدستورية من عدمها حكم أولي والقرار يكون للجنة الأصلية ثم المجلس.وقال ميلاد: «قد يكون هناك ضرورة لإصدار المرسوم إلا أنه لا يرقى للوصول إلى صفة الاستعجال.واعتبر ميلاد أن المرسوم يهدف لرفع التحفظات وليس إعادة الصياغة كما يحاول البعض الترويج.وقال محمد الجودر إن البحرين أعادت صياغة التحفظات على «السيداو» كونها تخشى المنظمات الدولية وطالب باحترام فتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كونه المرجعية الرسمية.من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن التحفظ على بعض المواد لا يعني الإخلال بالثوابت التي تسير عليها الدولة وللدولة التحفظ على ما تراه مخلاً بقوانينها أو سيادتها.وأضاف: أن «السعودية تحفظت على المواد المخالفة للتعاليم الإسلامية والبحرين حذت ذلك النهج وأن التعديلات لا تخالف الشريعة».وبين مقرر اللجنة محسن البكري إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد أن الاتفاقية تخالف التعاليم الاسلامية بل وقد تلزمنا بتغيير دستورنا.ورفض البكري أن يتحدث العرادي باسم الشريعة الإسلامية مبيناً أن المرجعية المعينة بإبداء الرأي الشرعي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رفضت الاتفاقية. واعتبر أن الاتفاقية تفرض المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأمور بشكل يمتهن المرأة. واعتبر أنس بوهندي أن تحفظ السعودية والأردن على مواد بالاتفاقية دليل على مخالفتها للشريعة.واعتبر غازي آل رحمة أن بالاتفاقية ايجابيات تحفظ حقوق المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة .وقال علي بوفرسن إن الكونغرس الامريكي رفض توقيع الاتفاقية وهذه « الاتفافية يدخل فيها الشيطان».وقال: ليس من تحسين صورة الاسلام التوقيع على هذه الاتفاقية التي تخالف أساساً التعاليم الإسلامية وتجلب لنا المفاسد الأخلاقية والتي تشجع المرأة على التمرد تبرير «الخارجية» غير مقنعوقال نبيل البلوشي إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة ولسنا محتاجين لقوانين دخلية في هذا الشأن.من جانبه، اعتبر د.مجيد العصفور أن هناك تبين في رأي اللجنة في الدور الأول والثاني وأشاد بما وصفه بالحماسة الدينية للأعضاء واعتبر أن الأولى التركيز على منح البحرينية الجنسية لأبنهائها من الأجنبي وطلب العصفور من رئيس الجلس أن يبدي المستشار القانوني عن أثر القانوينة المترتبة على تغيير الصياغة في الاتفاقية.واعتبر جمال داود أن المسألة أكبر من تحفظ على بنود بالاتفاقية وإنما هي مسألة هوية.وانتقدت رؤى الحايكي عدم طلب هيئة التشريع والإفتاء رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول الاتفاقية.وبينت أن اللجنة طلبت رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي أكد «الإبقاء على التحفظات في صياغتها السابقة وأن المادة المادة 15 فقرة 4 لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجملة وعليه فإن مخالفة المادة لأحكام الشريعة يقضي بوجود مخالفة دستورية لكون النص الدستوري يقضي باعتماد الشريعة مصدرا ملزما.ورأت الحايكي عدم وجود ضرورة تستدعي إصدار المرسوم بين أدوار الانعقاد لاسيما مع وجود مشروع قانون حكومي أرسل للسلطة التشريعية بالفصل التشريعي الثالث وسحب يتضمن إعادة الصياغة والتعديلات الموجودة بالمرسوم . وأكدت الحايكي على ضرورة حماية الأسرة البحرينية من أي تهديد وتفكك وقالت إن الاتفاقية تنص على أن « تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم» ولفتت إلى أن السعودية تحفظت تحفظاً مطلقاً على كل عبارة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في الاتفاقية، كما تحفظت الأردن وقطر على بعض المواد. ورأت أن تبرير وزارة الخارجية بأن تعديل الاتفاقية لإزالة الفهم المغلوط عن الدين غير مقنع.وقالت الحايكي إن سبب طلب إعادة صياغة التحفظات على اتفاقية السيداو تقرير «الاتحاد النسائي «الذي رفع للجنة متابعة السيداو ولم ينصف البحرين. ورفضت الحايكي السماح للمجتمع الدولي بالتدخل في شأن البحرين وقالت إن هولندا وألمانيا والسويد اعترضوا على التحفظات التى أبدتها البحرين لدى انضمامها في 2002 وقالوا: «ترى حكومة هولندا وألمانيا والسويد بأن التحفظات المتعلقة بالمادة (2) و(16) من الاتفاقية بشأن الشريعة الإسلامية في البحرين هي تحفظات تسعى بالاحتجاج بالشريعة الإسلامية إلى الحد من مسؤوليات الدولة المتحفظة بموجب الإتفاقية، وقد تثير الشكوك فيما يتعلق بإلتزام هذه الدولة بموضوع الاتفاقية وغرضها وتساهم علاوة على ذلك في تقويض أساس القانون الدولي للمعاهدات».وتساءلت الحايكي مراراً وتكراراً على الأساس القانوني الذي اعتمد لإعادة صياغة التحفظات وقالت إن الإجراء الوحيد القانوني الذي يمكن القيام به هو سحب التحفظات فقط. وقالت: «وفقا للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية فإنه من غير المصرح به إبداء تحفظات منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها.وقالت الحايكي إن الكونغرس الأمريكي رفض التوقيع على اتفاقية «السيداو» كونه تدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأناً شخصياً لا ينبغي للقوانين أن تحكمه».
فتوى «الأعلى للشؤون الإسلامية» تؤجل «السيداو» أسبوعين
16 ديسمبر 2015