زهراء حبيبألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية - الغرفة الثالثة- بجلستها أمس، قرار وزارة التربية والتعليم بعدم معادلة شهادة الليسانس في الدارسات القانونية والعلمية بنظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة لخريجة، وألزمت الوزارة بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي و20 ديناراً أتعاب المحاماة.وبدأت تفاصيل القضية بدعوى رفعها وكيل المستأنفة المحامـي أسامة أنور، أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم في مواجهة المستأنف ضدها الثانية بإلغاء قرار المستأنف ضده الأول، باعتبار شهادة الليسانس في الدراسات القانونية والعلمية بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة الخاصة بالمستأنفة غير مستوفية الشروط والمعايير لدرجة البكالوريوس وبإلغاء المادتين 11، 12 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 لعدم مشروعية هذين القرارين، وكذلك ندب خبير في الدعوى «احتياطا» للانتقال لمقر وزارة التربية والتعليم لبيان عما إذا كان هناك اعتماد لأية شهادات مماثلة لشهادة المستأنفة موضوع الدعوى، وإلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.وفي 26 مايو 2013، أصدرت محكمة أول درجة حكمها المستأنف الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المستأنفة بالمصاريف.وطعن وكيل المستأنفة بالحكم استئنافاً لمخالفته الحكم المطعون فيه القانون والثابت بأوراق الدعوى بالتفاته عن القرار الوزاري رقم 812 لسنة 2010م بوقف معادلة وتقويم بعض الشهادات الجامعية التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية م1، والذي نص في مادته 1 على أنه « يتم إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى -البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم- التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسات لانتساب ونظام التعليم عن بعد، والمادة الثانية «لا يسري القرار على الطلبة المقيدين بنظام التعليم المشار إليها في المادة السابقة وكذا الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى بتلك النظم وذلك قبل العمل بالقرار»، مع العلم بأن القرار صدر في 14/4/2010م.
«الاستئناف» تلغي قرار «التربية» بعدم معادلة الليسانس لخريجة دراسات قانونية
23 ديسمبر 2015