عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم المعاصرة ونستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة وأهدافها وتمييزها عن الجريمة المنظمة وموقف المشرع البحريني منها.أولاً: مفهوم الجريمة الإرهابية وأهدافها:تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على مجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير فهي تهدف إلى:1. زعزعة الأمن والنظام العامين.2. المس بسلامة وحياة الأفراد دون تمييز.3. تخريب المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الميزانيات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة ومجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى.6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم.7. استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع لتوظيفها للانخراط في المشروع المخطط والمنظر إليه.التمييز بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة:يتم التمييز بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة بصفة أساسية من خلال أهداف كل منهما، حيث تستهدف الجريمة المنظمة محلياً أو دولياً الوصول إلى تحقيق مكتسبات مالية ومراكمة الثروات دون اعتبار لأي قيم وطنية أو إنسانية، بينما الجريمة الإرهابية تكون لها أهداف سياسية أو اعتبارية من خلال استهداف نظام الحكم في الدولة أو اختياراته وتوجهاته أو مواجهة المجتمع ككل بتغيير سلوكه وفرض نمط عيش آخر فالخلاف بين الجريمتين يمكن في الهدف الذي يسعى إليه مرتكبوها ففي الوقت الذي تسعى عصابات الجريمة المنظمة إلى تحقيق أهداف ومكاسب مادية ومالية، فان الجماعات الإرهابية تهدف إلى تحقيق أهداف ومكاسب سياسية بحته ولتحقيق أغراض مذهبية، وتنفيذ العقيدة وأفكار يؤمن بها مرتكبوها.موقف المشرع البحريني من الجريمة الإرهابية:- أصدر المشرع البحريني قانون رقم «58» لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية- حيث عرف القانون الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة أمنها للخطر أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها بعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.- واعتبر الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.2. تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو آية وسيلة أداء أخرى .3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.4. السرقة أو اغتصاب الأموال.5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.8. جرائم غسل الأموال.9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية .10.الجرائم المتعلقة بالأديان .- وعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.
الجريمة الإرهابية
26 ديسمبر 2015