طالبت لجنه شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب وزارة الخارجية بإجابات قانونية لحسم جدل «إعادة الصياغة» لاتفاقية «السيداو» المصدقة مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المادة (23) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 حددت شروطاً للتحفظات وهي أن يكون «التحفظ مكتوباً وصريحاً» عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها فقط.وقالت اللجنة إنها في اجتماعها أمس «أكدت بالإجماع وقفها المؤيد لمبدأ المطالبة بحقوق المرأة والحريات والتي تتطلع المرأة البحرينية للحصول عليها إلى جانب ما تحقق لليوم من إنجازات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى». معربة عن شكرها وتقديرها للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى على الدعم المتواصل والنوعي للمرأة البحرينية.وأضافت «نمثل جهة تشريعية رقابية ترسم ملامح مستقبل المملكة. وأي قرارات تؤخذ من قبل اللجنة تتم دراستها باستيفاء من جميع النواحي الشكلية والموضوعية. ومن المؤكد أن لنا من الآراء والمبادئ ما يعكس ثقافات وخلفيات علمية وعملية مختلفة ولكن يبقى الدستور والقانون المحلي والدولي هو الفيصل عند اتخاذ كل قرارات اللجنة. وعندما نكون أمام مخالفة دستورية وغياب للأسس القانونية لا نملك إلا أن «نرفض المرسوم» حتى تتبين لنا أدلة قانونية تصب في صالح «قبول المرسوم».وأشارت إلى أن تقريرها الذي رفع مسبقاً عكس بمجملة حججاً وثوابت قانونية يستند عليها بثبات قرار «رفض المرسوم» . وما يؤكد ذلك جلسة المجلس النيابي (لمناقشة تقرير اللجنة) التي ذكرت فيها كل الحجج القانونية وما كان ملاحظاً هو غياب الردود القانونية عليها وعلى أسئلة قانونية أخرى طرحها النواب مطالبين بشرح قانوني دقيق لها».وأضافت أن المخالفة الدستورية أيضاً لم تلق في الجلسة النيابية رداً قانونياً يثبت عكسها. وللتذكير بها قالت «نص دستور البحرين على «المساواة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» وبناء عليه يجب أن تكون إعادة صياغة التحفظات «تتطابق مع ما ورد في الدستور» وإلا سنقع في شبهة المخالفة الدستورية. وبما أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد (وهو صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الحالة تحديداً) بأن المادة 15 فقرة 4 تتعارض «بالجملة» مع أحكام الشريعة (وتوجد مستندات رسمية تثبت ذلك). وبناء على المستندات التي كانت بحوزة اللجنة تتأكد نقطة «عدم توافق» إعادة الصياغة الجديدة «للمادة 15 فقرة 4» مع صياغة المادة 5 (ب) في الدستور وهذا يضعنا أمام مخالفة دستورية واضحة سببها «إعادة الصياغة الجديدة للمادة 15 فقرة 4» (حيث إن الصياغة السابقة لا تتضارب مع صياغة المادة 5 (ب)).وأكدت اللجنة أن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار دوماً، بأن النصوص تفسر بحسب قواعد التفسير القانونية فقط ولا تفسر بغير ذلك من أعراف التفسير الأخرى وبناء على ذلك يجب أن تقرأ النصوص القانونية كاملة لأن بعض النصوص مقيد لنصوص أخرى في الدستور.وقالت «لذلك وبناء على ما تم ذكرة، فإن إعادة الصياغة فيها مخالفة دستورية ولا يغيب عنا أيضاً وجود شبهة عدم الدستورية للمرسوم بقانون كونه «لا يحقق «حالة» الضرورة» بل بعيد كل البعد عنها. فما جاء في مذكرة وزارة الخارجية وكذلك ما أبدته الوزارة من أسباب على لسان مستشارها في جلسة المجلس النيابي عند مناقشة تقرير اللجنة لا يعكس دواعي الاستعجال. وللتنويه كان هناك مشروع بقانون طبق الأصل (نفس الصياغة) قدم للسلطة التشريعية بتاريخ 14 مايو 2014 وتم سحبه من قبل الحكومة، وبعد 5 أشهر تم تقديمه كمرسوم بقانون بتاريخ 26 نوفمبر 2014 أي قبل بدء دور الانعقاد للفصل التشريعي الرابع بأيام فقط».وأوضحت أنه «في ضوء كل ذلك طلبت اللجنة لقاء وزارة الخارجية للنظر أكثر في هذه الجزئية (عدم إثبات حالة الضرورة) من الناحية الشكلية والموضوعية وكذلك الجزئية المتعلقة بالأساس القانوني لإعادة الصياغة وفق الاتفاقات الدولية»، مضيفة «توافقت اللجنة على طلب الاتفاقية باللغة الإنجليزية والتعديلات المقترحة (إعادة الصياغة) ومقارنتها بالنسخة باللغة العربية».