أكدت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي أن موقفها من عدم استحقاق الانتفاع بالخدمات الإسكانية لمن أسقطت جنسيته، كان لأسباب الخيانة العظمى أو ارتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة البلد، مشددة على أنها لم تشر من قريب أو بعيد لأي موضوع تسبب في إثارة الفتنة أو الطائفية.وأوضحت الكوهجي، في بيان أمس حول مداخلتها الشفاهية أثناء المناقشة العامة بمجلس الشورى لمشروع قانون في شأن الإسكان يوم الأحد الماضي، «عندما أشرت إلى مسألة عدم استحقاق الانتفاع بالخدمات الإسكانية كان مقصدي واضحاً ويتماثل مع رأي عدد من أعضاء مجلس الشورى والذي نعني به بشكل واضح من أسقطت جنسيته لأسباب أوضحتها في مداخلتي، وهو من يرتكب الخيانة العظمى أو من ارتكب جرائم تمس بأمن وسلامة البلد».وأضافت أن «هذا الموقف اتفق عليه عدد من أعضاء مجلس الشورى عند مداخلاتهم الشفوية في الجلسة احتراماً للقانون وسيادته وحق الدولة والمواطنين علينا».وقالت إن مداخلتها تضمنت أنه «في المادة رقم (9) من المشروع بقانون والمتعلقة بمنح وزير الإسكان صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الإسكانية عند تحقق أو قيام أي سبب من الأسباب التي تم ذكرها على سبيل الحصر، فقد ذهبت اللجنة في تقريرها إلى إلغاء حق الوزير في الإنهاء وأخذت باتجاه أن يتم إلغاء تخصيص الانتفاع بموجب حكم قضائي، فكان رأيي عند مداخلتي حيال ما ذهبت إليه اللجنة من رأي هو أنني مع توجه وزارة الإسكان وعدد من أعضاء المجلس، وكان الرأي الغالب في الجلسة بأن تبقى صلاحية إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الإسكانية لدى وزير الإسكان، وللشخص المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لما له من سلطة الرقابة على سلامة وصحة القرارات الصادرة من وزير الإسكان وكنت من مؤيدي هذا الرأي». وأضافت أنه «فيما يتعلق بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (9) الفقرة (1) من المشروع بقانون والتي ذكرت على سبيل الحصر والتي يتم بموجبها إلغاء تخصيص الانتفاع بالخدمات الإسكانية عند قيام إحدى حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية وحيال ما أثير عند مناقشة هذه المادة تحديداً بهذه الجلسة والجلسات السابقة، كان رأيي هو احترام مبدأ تفريد العقوبة المنصوص عليها في الدستور».وأشارت إلى أن أسباب انتهاء انتفاعه لتلك الخدمات الإسكانية هو بسبب فقدانه لأحد الشروط الأساسية الواجب توافرها في الشخص المنتفع وهي أن يتمتع بالجنسية البحرينية، وبالتالي فقدانه لها في كل الحالات المشار إليها يعني عدم توافر الشرط الأساسي للتمتع بالانتفاع وهو شرط الجنسية البحرينية، خاصةً أن أثر حالات الفقد والإسقاط ينصرف للشخص وحده، بينما سحب الجنسية بموجب القانون رقم (21) سنة 2014 المادة (8) الفقرة (أ) نصت على سحب الجنسية من كل شخص اكتسبها عن طريقه وهي بطبيعة الحال تشير إلى (زوجته وأولاده).