كشف عضو مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي عبدالرحمن غنيم أن تعديل قانون الشركات البحريني أعطى الحق تعطي الحق لدائني الشركة من الغير وللشركة الحق في الرجوع بالتعويض عن أية أضرار على كل من: المؤسس، والشريك، ومالك رأس المال والمدير إذا أستغل الشركة لأغراض الغش أو الأغراض غير مشروعة. وأوضح، خلال محاضرة «قراءة في تعديلات قانون الشركات البحريني رقم 50 لسنة 2014 للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001»، نظمتها اللجنة الثقافية بالجمعية، أن القانون رقم 21 لسنة 2001 كان لا يعطي الحق في الرجوع على الشركاء في شركات المسؤولية المحدودة أو يجيز التنفيذ على أموالهم الخاصة، ويظل حق الدائن على الشركة وهي لها شخصية معنوية لكن الواقع العملي أثبت أنه في الكثير من الأحيان تكون هذه الشركات قد تصرفت في أموالها وفي رأسمالها ولا يجد الدائن ما ينفذ به على الشركات.
غنيم: تعديل قانون الشركات أقر حق التعويض في حالة الغش
30 ديسمبر 2015