إيهاب أحمدوافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.ويتألف المرسوم من (6) مواد، تنص المادة الأولى منها على أن يباشر المجلس الأعلى للصحة المنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه، ويصدر مرسوم بتحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، وتنص المادة الثانية على استبدال تعريف (مجلس الإدارة أو المجلس) الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.من جهته، بين المجلس الأعلى للصحة أن صدور المرسوم بقانون المشار إليه بصفة الاستعجال في ظل التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق عدة أمور أهمها: تقليل عدد مجالس الإدارات في القطاعات الصحية، وتوحيد مراكز إصدار القرار، إضافة إلى تقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد مجالس الإدارات، كما يهدف المرسوم بقانون إلى إعطاء المرونة اللازمة لكل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة في اتخاذ القرارات وتحديد الصلاحيات استجابة لسرعة المتغيرات المستمرة في القطاع الصحي والتي تتطلب المرونة والفعالية اللازمة لاتخاذ القرارات.ومن ناحية أخرى جاء المرسوم بقانون لتمكين المجلس الأعلى للصحة والمختص طبقاً لمرسوم إنشائه بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة من ممارسة اختصاصاته بالطريقة المثلى التي تسهم في التشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ورفع جودتها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على تأمين البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.