حسن السترييناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وهدف المرسوم، الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي لسد النقص التشريعي في شأن ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام البعض بأعمال من شأنها تجنيد المواطنين وتحريضهم ومساعدتهم على السفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت ستار الجهاد ونصرة الدين وتورط بعض الشباب في ذلك مما يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر ويعرضهم للمساءلة الجنائية ويضر بمصالح المملكة، نظراً لما سيحمله هؤلاء الشباب من أفكار وأهداف بعد عودتهم إلى الوطن قد يسفر عنها قيامهم بأعمال إرهابية تجلب الأذى لهم والخراب لبلدهم.كذلك هدف المرسوم للإسهام في مواكبة التشريعات المحلية للتطورات والظروف الدولية والإقليمية الآنية، بإنشاء نيابة متخصصة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006، وتحقيق المواجهة الفعالة لصور التجريم المستحدثة والتي من بينها تجريم تجنيد المواطنين ومساعدتهم للسفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت شعار الجهاد، وتوسيع سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، في حال توافر دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.ورأت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس سلامة القانون من الناحية التشريعية والقانونية، في حين رأت اللجنة الخارجية أن الضرورة التي دعت إلى صدور المرسوم بقانون لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، وأن لهذه الجرائم طبيعة خاصة استدعت ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية، ومن خلال التطبيق العملي خلال الفترة السابقة تبيّن عدم كفاية نصوص القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي تتزايد يوماً بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الأول، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً لنص المادة 38 من الدستور، والتي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، والمرسوم بقانون المذكور قد استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 26 نوفمبر 2014، وتم عرضه في 21 ديسمبر 2014، وبذلك قد استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور لصدوره.
«خارجية الشورى» تمرر «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»
08 يناير 2016