حسن السترييناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، والذي ينص على معاقبة التزوير بالسجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار، ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويهدف المشروع بقانون، والذي يضيف إلى المادة (24) من المرسوم بقانون بند جديد بالرقم (3)، إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجـــارة الإلكترونيــــة، ومعالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي. وانتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية.ودعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للموافقة على المشروع لكون المشروع يهدف إلى تحقيق غاية ضرورية تتمثل في تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية في ظل الحاجة إلى تأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية لمعالجة جميع الموضوعات والمسائل التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية.وأكدت هيئة الحكومة الإلكترونية أهمية دراسة إمكانية تضمين مشروع التعديل الحالي للقانون عدداً من الموضوعات المهمة أو دراسة إمكانية إجراء تعديل شامل لقانون المعاملات الإلكترونية، من خلال لجنة مشتركة تمثل عدداً من الجهات ذات العلاقة بالتعامل الإلكتروني حيث إن مرور أكثر من عشر سنوات على القانون الحالي يتطلب توفيقه مع أحدث المستجدات والتطورات في مجال تقنية المعلومات فعلى سبيل المثال، لا يوجد إطار قانوني لتنظيم الدفع الإلكتروني، والتعاقد بين وسائط إلكترونية آلية مبرمجة مسبقاً، وحماية المستهلك في صفقات التجارة الإلكترونية أو حماية المستخدم في المعاملات الإلكترونية والحكومية، والإعلان الإلكتروني للمنتجات والخدمات، وعقود التجارة الإلكترونية.وأيد مجلس التنمية الاقتصادية مشروع القانون كما ورد من الحكومة، لما يتضمنه من تعزيز التجارة الإلكترونية، وكفالة الحمالة اللازمة للنشاط التجاري، الذي يعتمد على نحو واسع في إنشاء معاملاته إلكترونياً، وبما يساهم في توفير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية الحكومية.وبينت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المشروع نص على أن مجلس الوزراء مخول بإصدار الاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية، ولكن هذا البند لم يتطرق لموضوع مهم يتعلق بتحديث البيانات أو تدقيق التوقيع في مرحلة لاحقة، وهو أمر مهم جداً قد تنشأ عنه الكثير من الإشكالات، لا سيما وأن بنداً آخر بالمشروع أعطى للسجلات الإلكترونية نفس حجية السجلات الورقية. وذكرت أن مشروع القانون يعطي إمكانية وجود قانون آخر يشترط تنظيم السجلات والتوقيعات الإلكترونية بشكل آخر خلاف ما قد ينص عليه هذا المشروع بقانون، وهو الأمر الذي يستدعي فحص إلزامية هذا المشروع وعموميته. ويتألف مشروع القانون من أربع مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه الاستبدالات، وذلك باستبدال نص الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (2) من القانون بحيث تكون هذه الفقرة أكثر تحديداً من حيث قصر الاستثناء من أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على المحررات التي يشترط القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أمام كاتب العدل أو أية جهة عامة مختصة، وكذلك استبدال البند (1) وصدر البند (2) من المادة (4) من القانون بحيث يجوز للجهات العامة إرسال أو تسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها.وأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، قراراً ينظم الاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، كما تم أيضاً بموجب ذات المادة الأولى استبدال البند (1) من المادة (5) من القانون من حيث النص على منح السجلات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الرسمية والعرفية طبقاً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحسب الأحوال، متى استوفت تلك السجلات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقراراته التنفيذية، وكذلك تم بموجب المادة الأولى من المشروع استبدال المادة (9) من القانون من حيث النص على الشروط اللازم توافرها لحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني.أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت بنداً جديداً برقم (3) إلى المادة (24) يبين العقوبة على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي والسجل الإلكتروني العرفي، في حين حددت المادة الثالثة من مشروع القانون الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون المشار إليه أعلاه، والتي يصدرها مجلس الوزراء وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أما المادة الرابعة فجاءت تنفيذية.