يناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم.ورأت اللجنة أن الضرورة التي دعت إلى صدور المرسوم بقانون لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، وأن لهذه الجرائم طبيعة خاصة استدعت ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية. وأشارت إلى أنه من خلال التطبيق العملي خلال الفترة السابقة تبين عدم كفاية نصوص القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي تتزايد يوماً بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة.وينظر المجلس في ثلاثة تقارير للجنة الخدمات تتناول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وتتناول الجلسة تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: د.جهاد الفاضل، ود.سعيد عبدالله، ونوار المحمود، وفاطمة الكوهجي، وهالة فايز، والذي يهدف إلى استبدال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمات «المعاق» و»المعاقين» من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة.