وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وقالت العضو سوسن تقوي: «الإرهاب يهدد دول العالم ومنها البحرين، ومن نتائجه إزهاق الأرواح وهو مدعوم من دول ومنظمات معروفة، وهناك من يمارسه في البحرين وخارجها، والمرسوم يعالج هذه الظاهرة ويحمي المواطنين من الإرهاب وجماعاته، لذلك شدد المشروع العقوبة».وتابعت: «المرسوم يتعلق بالجرائم الإرهابية فقط، فالمرسوم جاء بنصوص خاصة تتفق مع جسامة الأفعال المرتكبة، وهو إحدى توصيات المجلس الوطني 2013، والبحرين حافظت على حقوق الإنسان بشهادة الجميع إلا من كانت له أهداف مشبوهة، وحماية البحرين من الإرهاب واجب وطني والمرسوم ضرورة لقطع دابر الإرهاب، والواجب الوطني يحتم علينا الموافقة على المرسوم».من جانبه، قال العضو جمعة الكعبي: «الكل يعلم أن الإرهاب تفشى ولم تسلم منه الدول العظمى فضلاً عن الصغيرة، فلابد من معالجته عبر الضرب بيد من حديد على الإرهابيين، والمرسوم جاء مكملاً للقوانين لحماية مجتمعنا من الأعمال الإرهابية».ويهدف المرسوم للإسهام في مواكبة التشريعات المحلية للتطورات والظروف الدولية والإقليمية الآنية، بإنشاء نيابة متخصصة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006، وتحقيق المواجهة الفعالة لصور التجريم المستحدثة والتي من بينها تجريم تجنيد المواطنين ومساعدتهم للسفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت شعار الجهاد، وتوسيع سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، في حال توافر دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006.
«الشورى» يقر مرسوم «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»
11 يناير 2016