أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنَّ الإرهاب من أبرز المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد والمجتمعات، مشددًا على ضرورة أن تتضافر الجهود لمحاصرة الأفكار المتطرفة والإرهابية لصون المجتمع والحفاظ على أمنه الاجتماعي.وأشاد المجلس، في جلسته الاعتيادية التي انعقدت أمس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، بجهود الأجهزة الأمنية في تعقُّب الخلايا الإرهابية وتجنيب البلاد والعباد شرور مخططاتها الإجرامية، منددًا بالجهات الخارجية التي تسعى للفوضى والخراب بدعم تلك الخلايا وتدريبها.ودعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإلى احترام القضاء باعتباره الجهة التي تكفل للمجتمع الحماية اللازمة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقيم الإسلامية والأعراف المرعية بحسن الجوار. وندد بالاعتداء الآثم الذي تعرض له مبنى السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، معتبرًا ذلك عملاً مشينًا وبعيدًا عن روح الالتزام بالشريعة والقانون.ورحَّب المجلس بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، معتبرًا هذا القرار قراراً تاريخيّاً مهمّاً لطالما تمنته الشعوب المسلمة التي عانت وتعاني أكثر من غيرها من الإرهاب والتطرف، ومن الجرائم البشعة التي تُرتكب، والحرمات التي تُنتهك باسم الدين والإسلام منها براء، داعيًا جميع الدول الإسلامية إلى المشاركة الفاعلة في هذا التحالف المهم لدحر الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وإعادة الصفو والأخوة بين المسلمين.وانتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بقراءة الأمر الملكي رقم (55) لسنة 2015 بتعيين فضيلة الشيخ راشد البوعينين عضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورحَّب المجلس بالعضو الجديد، وهنأه بالثقة الملكية الغالية، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها العضو السابق فضيلة الشيخ د.راشد الهاجري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.وقرر المجلس الموافقة على تقارير لجنة النظر في الطلبات المحالة من مجلسيْ النواب والشورى بشأن طلبات مجلس النواب معرفة رأي المجلس من الناحية الشرعية في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، والاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.واختتم المجلس جلسته باستعراض طلبين محالين على المجلس؛ الأول من رئيس مجلس النواب يطلب رأي المجلس في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والآخر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مرفق به خطاب من رئيس المجلس الأعلى للصحة بطلب رأي المجلس بشأن السماح باستخدام أحد الأدوية، وقرر المجلس إحالة الطلبين إلى اللجنة المختصة.