إيهاب أحمدأقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية مرسوما يقضي بالإبعاد التام للمدين الممنوع من السفر بموجب حكم جنائي بات أو بقرار إداري.ويشترط المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971. أن تستند مطالبة المدين إلى دين محقق الوجود حال الأداء ثابت كتابة . كما اشترط إعلان الخصم خلال 8 أيام من الحكم بمنع السفر». وأسقطت أحكام المرسوم المنع من السفر كإجراء تحفظي ضمانا للتنفيذ على المحكوم عليه الممتنع على السداد بعد انقضاء عام إصداره إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله أو هربها للخارج، أو لم يعرض تسوية مقبولة.ورغم تأكيد اللجنة على عدم وجود شبهة مخالفة دستورية بالمرسوم من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية فقد تحفظت على الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (179): التي تنص على « ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقا لأحكام القانون»وعلى الفقرة الأولى من المادة (268) التي تنص على «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقا لأحكام القانون».وقالت اللجنة: إن النص لم يوفر ضمانات تلزم المدعى عليه بسداد مبلغ الدين، الأمر الذي يعني ضياع حقوق الغير، وهو ما قد يـستغل من قبل البعض للتنصل من سداد الدين بتعمد ارتكابه فعلا جنائيـا يستوجب إبعاده من البلد نهائيا، وهو ما ينتفي معه الحكم بمنعه من السفر ومطالبته بسداد الدين للمدعى عليه.ولم تتوافق اللجنة مع مواضع في المادة (268) من المرسوم بقانون إذ تحفظت على الفقرة الأولى التي تنص على:«وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره» ورأت عدم وجود مبرر لانقضاء المنع من السفر بعد عام طالما أن المحكوم عليه لم يسدد المبلغ المحكوم به.وعن إيجابيات المرسوم قالت اللجنة إن المادة (179) أضافت شرطا آخر لإمكانية استصدار أمرٍ من المحكمة بمنع الخصم من السفر، بحيث لا يكتفى - بما كان معمولا به سابقـا – بمجرد قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستند المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت كتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق، وهو ما يزيد من الضمانات المطلوبة لصالح حرية الأشخاص في التنقل، وحمايتهم من صدور قرارات بمنعهم من السفر إلا في الحالات التي يتحقق فيها من الأسباب التي تستدعي المنع من السفر والتي يكون فيها انشغال ذمتهم بحقوق للغير.وأضافت اللجنة:» إن التعديل أوجب على المدعي أن يعلن خصمه بالحكم الصادر في غيبته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهو ما يتيح الفرصة للتظلم من القرار الصادر بالمنع».وبين أن تعديل المادة (179) أجاز للمدعي التظلم من أمر المحكمة المشار بتوقيع الحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من السفر، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه. كما إن صدور أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـا لأحكام القانون.وقالت اللجنة إن البند (ب) المضاف حدد حالات انقضاء أمر المنع من السفر، وهو ما ينسجم مع وضع ضمانات بحيث يكون الأمر الصادر وقتيا، ولا يخل بحق الأشخاص في التنقل إلا في أضيق الحدود وذلك وفقا للقانون ورقابة القضاء.كما عالجت الفقرتان المضافتان إلى المادة (268) الأحوال التي يستخدم فيها القاضي أمر المنع من السفر كإجراء تحفظي ضمانـا للتنفيذ على المحكوم عليه الممتنع على السداد، بحيث ينقضي بمضي سنة من تاريخ صدوره إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله أو هربها للخارج، أو لم يعرض تسوية مقبولة.وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إصدار المرسوم أثناء إجازة المجلس الوطني كان بهدف تكريس مزيد من الأحكام الضابطة لاستصدار أوامر المنع من السفر.وأكدت الوزارة على توافر صفة الاستعجال بالمرسوم، وقالت إن أي تنظيم قانوني للحقوق والحريات العامة يعتبر مستعجلا انطلاقا من طبيعة أهمية وخطورة الموضوعات محل التنظيم، فضلا عن أن إنفاذ التعديل يقتضي التنسيق بين أكثر من جهة معنية مباشرة بالتعامل مع قرارات وأوامر المنع من السفر . وخلصت الوزارة إلى ضرورة صدور التعديل على قانون المرافعات قبل بدء العام القضائي ( 1 سبتمبر) لاتصاله بإجراءات التقاضي أمام المحاكم.