زهراء حبيب عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سائق حافلة آسيوي بالحبس سنة لاستخدامه رخصة سياقة شخص آخر، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، وبرأت مسؤوله لعدم كفاية الأدلة. وكانت النيابة العامة وجهت للمدان الأول استعمال محرر صحيح باسم شخص غيره وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، والمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المدان الأول في ارتكابه الجريمة موضوع الإدانة الأولى بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده برخصة القيادة المذكورة وتمت الجريمة بناء على التحريض.وورد بلاغ إلى مركز الشرطة عن وقوع حادث مروري على شارع الشيخ عيسى بن سلمان أسفل كوبري مدينة عيسى باتجاه المنامة تورط به سائق حافلة لنقل المدرسات، وعندما طلب منه رجل المرور رخصة السياقة أعطاه بطاقة ليست ملكه وتخص شخصاً آخر، وانتحل شخصية الغير واستخدام محرر رسمي لا يخصه. واعترف المدان في تحقيقات النيابة العامة أن مسؤوله دفعه لذلك عندما أجبره على قيادة الحافلة لتوصيل المدرسات رغم علمه بأنه لا يملك رخصة. وهدده في حال رفض بفصله وتسفيره لبلده فاستجاب لطلبه، ونصحه في حال واجه مشكلة مرورية استخدام بطاقة موجودة بالحافلة. وذكرت المحكمة أن الأسانيد التي قدمتها النيابة العامة في حق المتهم الثاني كانت مقتصرة على أقوال المدان الأول وهي غير جديرة باطمئنانها وثقتها وقد أحاطها الشك من كافة جوانبها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لأن أقوال متهم على آخر لا ترقى لمرتبة الشهادة لأن المتهم يدلي بأقواله على غيره بغير حلف يمين وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون وبهذا فهي أضعف أنواع الاستدلالات في الدعوى، كما أنه لم يضبط متلبساً بارتكاب الواقعة.وتأخذ المحكمة المتهم بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.