• لجان التحقيق البرلمانية تعد من أهم الأدوات الرقابية التي يمكن أن يباشرها مجلس النواب للتحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور ومتعلقة بالمصلحة العامة للبلاد.• وقد أقر المشرع الدستوري صراحة بأحقية مجلس النواب في أي وقت أن يؤلف لجنة أو أكثر ويندب عضواً أو أكثر من أعضائه لمباشرة التحقيق واستجلاء الحقيقة في أي أمر قد بدا المجلس أنه متعلق بمصلحة المواطنين، وإلزام النص الدستوري «المادة 69» جميع الجهات المعنية بالتحقيق مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات بما فيها من جميع موظفي الدولة بتقديم ثمة شهادات أو مستندات أو وثائق وبيانات تطلب منهم لمصلحة التحقيق لاستجلاء الحقيقة في موضوع التحقيق.• وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 في المواد من «160 حتى 164» ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجان وطلب تشكيلها بناء على رغبة مكتب المجلس، أو إحدى لجان الدائمة، أو بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، وكيفية اختيار وتشكيل اللجنة والعضو أو الأعضاء الذين يقومون بمباشرة التحقيق بناء على ترشيح من رئيس المجلس.• أباح القانون لأعضاء لجنة التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تمكنها من مباشرة عملها والحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوع محل التحقيق وإلزام جميع جهات الدولة المعنية بالتحقيق بتقديم كل سبل العون لنجاح مهمتها.• واللجنة مقيدة بمدة معينة يجب فيها أن تقدم تقريرها للمجلس، بما توصلت إليه من استنتاجات ونتائج وتوصيات لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار بدء أعمالها، وإذ تعذر تقديم التقرير خلال هذه المدة جاز للمجلس، بعد إبداء اللجنة أسباب تأخيرها، بمد هذه المهلة لمدة أو لمدة أخرى بما لا يجاوز أربعة أشهر أخرى...• وأخيراً يجب أن يتضمن تقرير لجنة التحقيق كل ما اتخذته اللجنة من اجتماعات وزيارات وإجراءات لتقصي واستجلاء الحقيقة بشأن الموضوع محل التحقيق المحال للجنة والمقترحات والاستنتاجات والسلبيات وكيفية علاجها ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته بأول جلسة بعد تقديمه.