حددت المحكمـة الدستورية، جلسة الأربعاء بعد غد، برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة، للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم د/5/2014 والمتعلقة بالطعن بعدم دستورية الفقرة ط من المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين 241/8 و242 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2007، لمخالفتها أحكام المواد: 2 و 4 و 9 و13 و 18 و 20 و 31 من الدستور.كما تحكم المحكمة الدستورية، في ذات الجلسة، في طلب مجلس الشورى رقم ط.ش/1/2015 والمتعلق بالطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 2010 بالكشف عن الذمة المالية لمخالفتها أحكام الدستور.