حددت المحكمـة الدستورية، جلسة الأربعاء بعد غد، برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة، للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم د/5/2014 والمتعلقة بالطعن بعدم دستورية الفقرة ط من المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين 241/8 و242 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2007، لمخالفتها أحكام المواد: 2 و 4 و 9 و13 و 18 و 20 و 31 من الدستور.كما تحكم المحكمة الدستورية، في ذات الجلسة، في طلب مجلس الشورى رقم ط.ش/1/2015 والمتعلق بالطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 2010 بالكشف عن الذمة المالية لمخالفتها أحكام الدستور.
«الدستورية» تفصل في دعوتي «الخدمة المدنية» و«الذمة المالية» الأربعاء
25 يناير 2016