أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة بتمرير مشروع قانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ويعاقب المشروع بقانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قام بالذات أو بالواسطة بترويج أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع أية أعمال تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك.ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة مطبوعات تتضمن الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع لأية أعمال تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك متى كان ذلك بقصد الاستخدام أو التوزيع أو العرض للبيع أو النشر أو الإرسال، ويقصد بالمطبوعات ما ورد بتعريف المطبوعات بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أو النشر أياً كان نوعها واستعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية مع علمه بذلك لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو نشر ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع.
السجن 7 سنوات لـ «التبرير والتشجيع على الجرائم الإرهابية»
30 يناير 2016