تقدم النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح قانون يقضي باستئناف مجلس النواب النظر في الاستجواب في الدور التالي حال انتهاء دور الانعقاد المقدم به الاستجواب قبل حسمه.ويقضي اقتراح القانون بتعديل المادة (151) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب,وينص التعديل المقترح على أنه» يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، أو بانتهاء الفصل التشريعي. وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي. وبين بوعلي في مذكرته التوضيحية أن أدوار الانعقاد تعتبر متصلة مدة الفصل التشريعي كله رغم أن المجلس يقطع بينهما بإجازة سنوية. إذ تنص المادة (58) من الدستور على أن « مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له». واعتبر بوعلي أن تقرير سقوط أعمال المجلس بانتهاء دور الانعقاد أمر غير منطقي وغير مبرر كما إنه يوفر حماية للحكومة من أدوات الرقابة البرلمانية على أعمالها. وقال إن هذا الحكم يؤدي إلى تعطيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة عن طريق الاستجواب؛ خاصة وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (145) لا تجيز تقديم الاستجوابات إلا بعد تقديم الحكومة لبرنامجها والذي قد يتأخر لمدة تقارب الشهرين، فإن أغلب هذه الاستجوابات سوف تسقط بانتهاء دور الانعقاد.