تقدم النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح قانون يتيح لديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة على الشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة 25%.وقال بوعلي في مذكرته الإيضاحية «إن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يستطيع أن يمارس رقابته المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تمثل50% أو أقل، الأمر الذي يجعله مكبل بقيد هذه النسبة التي قررها قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002. وأضاف: «يوجد في مملكة البحرين العديد من الشركات التي تساهم فيها الحكومة عن طريق شركة ممتلكات بحصص لا تزيد على 50% من رأسمالها، الأمر الذي يخرجها عن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي لا تستطيع المملكة متابعة الرقابة عليها مالياً وإدارياً». وتنص المادة «116» من الدستور على أن: «ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته». وتنص المادة المقترحة على أنه: «يستبدل بنص البند «هـ» من المادة «4» من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002، النص الآتي: هـ) الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية».وقال بوعلي: «إن التعديل المقترح معمول به في جمهورية مصر العربية إذ نص المشرع في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 1988 على أن يمارس هذا الجهاز رقابته على الشركات التي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25%، كما إنه مطبق في المملكة العربية السعودية إذ بينت اللائحة الخاصة بتطبيق الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها على ذات النسبة، وذلك إدراكاً منهما على مدى أهمية دور هذه الأجهزة الرقابية في متابعة أموالهما في المؤسسات والشركات الخاصة التي يشتركا في رأسمالها بنسبة 25% على الأقل».