حسن الستريقدم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي، اقتراحاً قانون «الاستثمار»، يتم بموجبه إنشاء هيئة تسمى «الهيئة العامة للاستثمار».وتهدف الهيئة، إلى جعل البحرين سوقاً دولياً تنافسياً يتمحور حول الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمة، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.كما تهدف إلى إيجاد محطة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات يتم تقديمها بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار بالمملكة، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية وحماية حقوق وممتلكات المستمثرين.وتشكل الهيئة من رئيس وممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف البحرين المركزي، وكلاء وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والأشغال والبلديات والعمل والصحة، وممثلين عن المجلس الأعلى للبيئة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، اقتراح سياسة الاستثمار وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية، بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية للمملكة والنظر في أية معوقات قد تنشئ بين المستثمر والجهات المعنية، ويكون لها موازنة مستقلة.وللهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في المملكة، منح حوافز وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية، وفق ضوابط أهمها إقامتها بالمناطق الأقل نمواً بالمملكة، كما لها منح المشاريع الاستثمارية الخدمية كالفنادق والمستشفيات والمدن السياحية والجامعات والمدارس إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوزام لأغراض التحديث والتجديد مرة كل 3 أعوام.ويتمتع المستثمر بحقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، ويعاقب كل من يفشي بآية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية والجوانب الفنية.كما إن للمستثمر الحق في إعادة رأسماله إلى الخارج عند تصفية المشروع، وله تحويل استثماره كلا أو جزءاً إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة الهيئة.وأعفي المقترح الآلات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره من الضرائب والرسوم، ويتمتع المستثمر بعدم شموله بأي إجراء يؤدي إلى حرمانه من رأس ماله بشكل مباشر أو غير مباشر إلا وفقاً للقانون، وعدم فرض قيود على إعادة رأس ماله وأرباحه وأية حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار، كما يتمتع بحق تصدير إنتاجه كلا أو جزء وتحويل نسبة 100% من صافي الأرباح السنوية المعدة للتوزيع من حصة المستثمر التي يحققها وبعملة قابلة للتحويل على أن لا يزيد مقدار الربح سنوياً على 20%.ويلتزم المستثمر بإخطار الهيئة خطياً بإجراءاته وتقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق التي تطلبها الهيئة والالتزام بالتشريعات السارية في المملكة. وفي حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار المخالف وتطلب الإيقاف الفوري للنشاط المتسبب لحصول المخالفة، وإمهاله مدة مناسبة تحددها الهيئة تتناسب وطبيعة المخالفة لإزالتها مع آثارها.وفي حالة إصراره على عدم إيقاف وإزالة آثار المخالفة تسترد منه قيمة الأرض وتستملك الهيئة المنشآت المبنية عليها من قبل المستثمر، ويتحمل دفع القيمة المستثمر الجديد الذي تخصص له الأرض لإكمال المشروع ويكون المخالف مسؤولاً عن الأضرار، كما تسترد الأرض من المستثمر إذا أجرها بالباطن أو استخدمها لغير غرضها، ويدفع المستثمر ضعف أجرة المثل.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى وبما لا يزيد على 10 آلاف دينار.كما يجوز للهيئة، إضافة إلى ذلك إلغاء المزايا جزئياً أو كلياً التي قدمت للمستثمر المخالف، ويجوز للهيئة إعادة النظر في قرار إلغاء المزايا الممنوحة للمستثمر في حال قيامه بتصحيح المخالفة المرتكبة من قبله خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها.
«الشورى» يبحث مقترح «هيئة عامة للاستثمار» الأحد
12 فبراير 2016