زهراء حبيب حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة سداد 5790 ديناراً إلى فني تقنيات، إثر فصله بعد 3 أشهر من العمل بسبب إجازاته المرضية لمدة 11 يوماً، مع إلزام الشركة بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب المحاماة. ويعمل المدعي، فني تقنيات بالشركة بعقد مدته سنتين بدءاً من الأول مايو 2014 بأجر شهري قدره 300 دينار وبعد 3 أشهر فوجئ بفصله والعذر إجازته المرضية لمدة 11 يوماً. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تقدم مبرراً لهذا الإنهاء سوى ما أوردته بالإخطار، والمتمثل في حصول المدعى على إجازات مرضيه 11 يوماً والثابت صدورها من المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة. وكان للمدعي الحق في الإجازة المرضية بمقدار 15 يوماً بأجر كامل عملاً بالمادة 65 من قانون العمل ولا ينال من ذلك دفعها بتمرضها إذ سمح القانون في حالة الاختلاف في مده العلاج أن تعرضه على اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون سالف الذكر فضلاً عن أن العقد لا يتيح لها الإنهاء بالإخطار لكونها لم ترتكن الى سبب مشروع أو مقبول من قبل المحكمة فضلاً على عدم توافر شرائط المادة 107/4 من قانون العمل إذا كان الغياب عن العمل بعذر طبي مما يوصم معه الإنهاء بالتعسف ويتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعى عليها.وانتهت إلى توافر الخطأ وترى بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن المدعى أصابه ضرراً يتمثل في حرمانه من الأجر الذي عول عليه في معيشته وما حدث في نفسه من إحباط ولاسيما أن مدونات الدعوى خلت من التحاقه بعمل آخر ومن ثم فالمحكمة تقضى له بمبلغ 5700 دينار طبقاً للمادة 111/ج من قانون العمل باعتبار أن المدة المتبقية من خدمة المدعى سنة و6 أشهر و15 يوماً وعملاً بالمادة 111/ ومن قانون العمل وتقضى بإلزام المدعى عليها به على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب المدعى بدل الإجازة السنوية، فحيث إن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، ولما كان دلك وكان المدعي قد التحق بالعمل في 2104/2/1 حتى 2104/8/25 ومن ثم يستحق بدل الإجازة عن مدة العمل بواقع 9 أيام أجر تقريباً بما يوازي مبلغ 90/00 ديناراً وهو ما تقضي به المحكمة.
إلزام شركة بتعويض موظف 5790 ديناراً إثر فصله بعد إجازة مرضية
12 فبراير 2016