زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة صاحبي حساب «حجي أحمد» و»بوخميس» على تويتر، بالسجن 5 سنوات، وهما المتهمان في قضيتين منفصلتين بالإساءة إلى القوات المشاركة في عاصفة الحزم، وإذاعة بيانات تلحق الضرر في زمن الحرب، وأمرت بمصادرة الهواتف النقالة «المضبوطات»، ونشر الخبر في إحدى الصحف المحلية على نفقة المدانيين. إلى ذلك، أكد رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضيتين مختلفتين بإدانة المتهم في كل منهما ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وبمصادرة المضبوطات ونشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهما. وكانت النيابة العامة، أسندت لكل من المتهمين في قضيتين مختلفتين تهمة الإذاعة عمداً في زمن الحرب أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء ما ثبت من قيام كل منهما بنشر عدد من التدوينات على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بالقوات المسلحة المشاركة التحالف القائم بالعمليات العسكرية في اليمن، والإساءة إلى شهدائها، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت كلتا القضيتين إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما ومعاقبتهما.وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، أجرت تحريات بعد ورودها بلاغين منفصلين عن حسابين بتويتر أحدهما باسم «حجي أحمد» والآخر»بوخميس» تنشر فيهما تغريدات تحتوي على إهانة للجنود البحرينيين المشاركين في قوات التحالف بعد استشهادهم، ومن خلال البحث والتحري تم التوصل لصاحبي الحسابين، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة وضبطهما وتفتيش مسكنهما، حيث عثر على الهواتف المستخدمة في التغريدات المسيئة.واعترف صاحب حساب «حجي أحمد» بمسؤوليته عن التغريدات التي أطلقها من هاتفه والتي بلغت نحو 80 ألف تغريدة أهان فيها شهداء الوطن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فيما حاول صاحب حساب «بوخميس» الإنكار مدعياً سرقة حسابه منذ 3 سنوات. إلى ذلك، أكدت المحكمة في تعقيبها على دفع محامي المتهميين، بانتفاء حالة الحرب، بأن الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور أنه «تكون المعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها». وأشارت إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الموقعة في المنامة يوم 31 ديسمبر2000، لها قوة القانون خاصة وقد صدر المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001 بالتصديق عليها ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور من أنه «على أن معاهدات الصلح والتحالف يجب لنفاذها أن تصدر بقانون «ذلك أنه وقت التصديق على هذه المعاهدة لم يكن هناك برلمان إذ أن أول انتخابات برلمانية أجريت في 24 أغسطس 2002». وذكرت المحكمة في حيثياتها، بأن المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي المعنونة «بالعدوان والتهديد» تنص على أنه: «يعتبر الدول الأعضاء أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً» وتنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أنه «عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاد أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها».وبناء على ذلك، فإن التهديد الصادر من المنقلبين على الشرعية في اليمن على جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، يعد تهديداً لمملكة البحرين، وفقاً للمادة الثانية المذكورة سلفاً. وتبيح تدخل البحرين وانضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية - الدولة المعتدى عليها - باستخدام القوة العسكرية لردع الاعتداء، وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها، ومن ثم يكون معه هذا الدفع قائماً على غير سند صحيح.