وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مقترح قانون يضع سقفاً لعضوية لجان التحقيق.وأقرت اللجنة دستورية أربع مقترحات قانون هي: تعديل قانون التعليم الملزم بفرض رسوم على الأجانب وفق معاملة المثل، ومقترح يتيح شراء سنوات خدمة افتراضية للعاملين في القطاع الأهلي. ومقترح تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بتحديد مهلة الإخطار بين طرفي العمل 30 و 90 يوماً إضافة إلى اقتراح قانون يحظر استيراد أو بيع الأجهزة ومعدات شباك الجر القاعي، وشباك الجرف العائمة ويشدد العقوبة وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية النائب علي العطيش: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم «27» لسنة 2005 بشأن التعليم وخلصت إلى سلامة المقترح دستورياً.وبين العطييش: «ينص المقترح على مجانية التعليم الأساسي والثانوي للمواطنين، والأجانب الذين تعامل حكوماتهم مواطني البحرين بالمثل في جميع مدارس المملكة، فيما تفرض رسوم على الأجانب الذين تفرض دولهم رسوما على مواطني المملكة وتحدد بموجب قرارات من وزير التربية والتعليم وفق جداول الرسوم على الخدمات التعليمية في المدارس الحكومة.وبين العطيش: «ناقشت اللجنة أمس الاقتراح بقانون بتعديل البند «2» من المادة «18» من القانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار قانون المرور وخلصت إلى وجود شبهة عدم الدستورية على المقترح، كما أقرت اللجنة سلامة المقترح بقانون بإضافة مادة «36» مكرراً إلـى قانون التأميـن الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976 الذي يتيح شراء سنوات الخدمة الافتراضية لعمال القطاع الأهلي أسوة بموظفي القطاعين الحكومي والعسكري».وقال: «إن اللجنة رأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «36» لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي ينص على أنه» يجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تزيد مهلة الأخطار على ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً، وذلك سواء أكان الإنهاء من جانب صاحب العمل أو العامل»، كما رأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والهادف لحظر استيراد أو بيع الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة «20» من هذا القانون «شباك الجر القاعي، وشباك الجرف العائمة»، كما يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة في البند «أ» من المادة «33»».إلى ذلك بين العطيش أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد لقائها بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، و وكيل وزارة العدل خالد عجاجي. وأجلت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم «12» مكرراً للمرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012 «الخاص بتعيين المختارين للمناطق» لمزيد من الدراسة. ووافقت اللجنة على مقترحي قانون بعد دمجهما الأول بتعديل المادة «160» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي يحدد حدا لعضوية لجان التحقيق والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي عالجت موضوع لجان التحقيق.