إيهاب أحمد وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بإضافة مادة «36» مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976 ويتيح مقترح القانون للعاملين بالقطاع الأهلي شراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري ضمن خطوات تطبيق توحيد المزايا التقاعدية. وتنص المادة المقترحة التي يصوت عليها النواب الثلاثاء المقبل على أن «تضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976 مادة جديدة برقم «36» مكرراً نصها الآتي: «يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة.ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين «34» و»37» من هذا القانون. ويشترط لضم مدة الخدمة الافتراضية وفقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية أخرى وفقاً لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها». من جانبها بارك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مقترح القانون، كونه يتوافق ذلك مع إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم «3» لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.