قالت وزارة شؤون حقوق الانسان ردا على بيانات ومذكرات ومعلومات مغلوطة لمنظمات حقوقية بشأن توصية المجلس الوطني التي تنص على "منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" وما صدر في ضوءها من تعديل تشريعي.وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن القرار الوطني بمنع الاعتصامات أو المسيرات او التجمعات او تحديد اماكنها قائم على أسس قانونية صحيحة ولم يكن بصورة تحكمية او تعسفية كما يروج له البعض.وقالت الوزارة أنه "يتبين من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان ان وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتناف مع الحق في ممارسته طالما كانت طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".ورأت الوزارة أن ما قامت به مملكة البحرين من تقنين منع الاعتصامات أوالمسيرات أوالتجمعات في العاصمة المنامة، مسلك متوافق عليه في الصكوك الدولية وفي الدول التي تعتبر نموذج في مجال إعمال الحقوق والحريات، حيث اعطى المشرع البحريني هذا الحق وفي ذات الوقت حافظ عليه، فهو حق غير مطلق بل يمارس وفق ضوابط وقواعد، الهدف منها ليس مصادرة هذا الحق وانما لضرورات تقتضيها حماية الامن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.وأكدت الوزارة في مذكرة رأيها القانوني والحقوقي ان العلاقة بين الحق في ممارسة المسيرات أوالتجمعات أوالاعتصامات والمحافظة على النظام العام، علاقة تكاملية غايتها استقرار المجتمع وضمان أمنه من ناحية، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم من ناحية أخرى.واستندت الوزارة في ردودها بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 ينص في المادة (21) منه: "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي صدقت عليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006 في المادة (24) الفقرة (6) و (7) منه على أن:"لكل مواطن الحق في "حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية"، ونصت أيضاً على "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".وإضافة الى ما سبق الإشارة اليه من نصوص دولية، أشارت الوزارة الى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تنص في المادة (11) منها على "لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه"، ونصت أيضاً "لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. مما سبق يتضح أن مسلك مملكة البحرين في تنظيم المظاهرات و المسيرات والتجمعات لا يخالف الصكوك الأممية ويتماشى مع المعايير الدولية.