حسن الستريوافق مجلس الشورى على إلغاء المادة (233) مكرراً بعد تخوف بعض الأعضاء من حدوث فراغ تشريعي بإلغاء المادة، فيما أكدت الحكومة عدم وجود فراغ تشريعي بإلغاء النص.وصوت المجلس بالموافقة في جلسته أمس على مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015 لتعارضها مع المادة العاشرة من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.وتبنى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان عدم حذف المادة والإبقاء عليها بعد تعديلها منعاً لحدوث فرا غ تشريعي. وأبدت جميلة سلمان تخوفاً من إلغاء المادة ورأت أن إلغاء النص يجعل الفعل المجرم غير معاقب عليه أو يخفف العقوبة. وأوضحت: «إن مادة العقوبات محل النقاش صدرت متأخرة عن قانون الإرهاب، ما يعني ضمنياً إلغاء المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبإلغائها قد يفهم منه أن العقوبة ألغيت لذا نطلب إعادة المشروع للجنة لبحث إمكانية المساواة في العقوبة بين القانونين خوفاً من وجود فراغ تشريعي بإلغاء المادة.من جانبها دعت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي للنظر في أثر الفعل على المواطنين بعيداً عن النظر في الأصلح للمتهم قائلة: «نحن لسنا أمام قانون العقوبات، بل أمام قانون جرائم إرهابية، وهناك ضمانات متوفرة للمتهم في كل المحاكم وفي المواد القانونية».وقال جمال فخرو: «إننا نتحدث عن قانون عام وبالمقابل هناك قانون خاص، وإلغاء المادة من القانون العام يقلل من شأن القانون، وليس كل عملية تصنف على أنها عملية إرهابية، فمتى شك القاضي بأنها جريمة إرهابية، فلن تكون هناك عقوبة، لذا لابد من تعديل النص بدلاً من إلغائه.وبين فخرو «القانون الخاص حدد أماكن عامة وأماكن خاصة، كما أن تعديل العقوبة برفع العقاب في القانون العام ليتساوى مع القانون الخاص كان رأي أحد مستشاري مجلس النواب، وأرى أنه ليس من المصلحة الاستعجال بالموافقة على المشروع، أقترح تأجيل النظر أسبوعاً أو أسبوعين ولماذا لا يعود المشروع للجنة وتستفتى هيئة المستشارين بالمجلس؟».من جانبه بين مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعيد عبدالمطلب أن إلغاء المادة مطلب للنيابة العامة والقضاء الجنائي.وأوضح: «نحن أمام عقوبتين مختلفتين لذات الجريمة، وعليه تطبق العقوبة الواردة في القانون اللاحق، وهو قانون العقوبات ولا يلتفت للعقوبة الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وحتى لو أصدرت المحكمة حكمها وفق النص الوارد في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سيطعن عليه وهو ما دفع الحكومة تتمسك بطلب إلغاء المادة».وسانده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مبيناً: «هناك مادتان تتحدثان عن ذات الفعل المادي والقصد الجنائي، إضافة لاتحاد محل الفعل في الجريمتين، وهناك مادتان إحداهما تخفف العقوبة وأخرى تشددها، وهو ما يضع النيابة العامة في إشكالية حين تشكل قضية».من جانبه، قال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى عصام البرزنجي: إن التداخل في العقوبات محكوم بالقواعد الخاصة من حيث سريان العقوبات ومن حيث الزمان، فالمادة 233 مكرراً في قانون العقوبات صدرت بعد قانون مكافحة الإرهاب، ما يعني أنها التي تطبق، فليس هناك من حل إلا المسارعة في إلغاء المادة، لكي لا تضطر المحكمة للحكم بالعقوبة الأخف.إلى ذلك بين ممثل وزارة الداخلية أن القانون الخاص يقيد بالعام، وإلغاء المادة من القانون العام لا يعني وجود فراغ تشريعي، لأن مقصد المشرع تفعيل القانون الآخر».وأوضح: لو أن شخصاً قام بتفجير ولم يقصد عملاً إرهابياً، فسيعاقب بقانون العقوبات عبر تهم الحرق الجنائي أو الجرح أو غيرها بلحاظ الأثر الذي تسبب به.