إيهاب أحمد رفضت لجان مجلس النواب الخمس (التشريعية، المرافق، الخدمات، المالية، الخارجية) مقترح قانون يسحب صلاحية تعيين أمناء مساعدين بالمجلس من رئيس مجلس النواب. وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعنية بإعداد تقرير عن المقترح برفض الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ويهدف مقترح القانون المقدم من خالد الشاعر وعيسى الكوهجي وحمد الدوسري وجلال كاظم وعادل حميد إلى استبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تعالج موضوع تعيين الأمناء العامين والمساعدين في المجلس ليكون بقرار وهو ما اعتبره مقدمو المقترح «إبعاداً للأمانة العامة عن التجاذبات السياسية». من جانبه أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية لدى لقائه اللجنة: «أن تعيين الأمناء العامين المساعدين بحسب قانون الخدمة المدنية يتم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء كونهم في رتبة وكيل وزارة مساعد، إلا أن الأمر يختلف في مجلس النواب للاختلاف الكبير بين اللائحة الداخلية لشؤون الموظفين الخاصة بمجلس النواب وبين قانون الخدمة المدنية. لافتاً إلى اختلاف الميزانية المرصودة للجهتين، وخلص الديوان إلى أن تعيين الأمناء العامين المساعدين يعتبر شأناً داخلياً يرجع للأمانة العامة لمجلس النواب لتقرر بشأنه فيه ما تراه مناسباً.ورأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الاقتراح بقانون ينتقص من صلاحيات رئيس مجلس النواب في اختيار من يراه مناسباً لشغل وظيفة الأمين العام المساعد، كما أنه يخل بالتوازن الحالي للأمانة العامة، لذلك أوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون من حيث المبدأ.كما رأت لجنة المرافق العامة والبيئة رفض المقترح وهو ما أرجعته إلى أن 1- الاقتراح بقانون يقيد سلطة واختصاصات مكتب المجلس.2- تتمسك اللجنة بالاختصاص الذي تخوله القوانين واللوائح في تعيين الأمين العام المساعد بمعرفة مجلس النواب ليتحقق حسن سير العمل الإداري والفني في اختيار الأكفأ. 3- يتطلب الاقتراح بقانون تعديل لائحة شؤون الموظفين بمجلس النواب. 4- يقتضي الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. 5- تختص مجالس الشورى والنواب في الدول العربية بتعيين الأمناء العامين المساعدين فيها تحقيقاً لمبدأ السلطة الرئاسية لرئيس البرلمان.6- يحول الاقتراح بقانون دون ترقية موظفي الأمانة العامة إلى مستوى الإدارة العليا.وتوافقت لجنة الخدمات مع رأي اللجان في رفض المقترح وقالت بعد دراسة الاقتراح بقانون توصلت اللجنة إلى عدم تأييد الفكرة وذلك للأسباب الآتية: 1. أن تعيين الأمين العام المساعد من قبل رئيس المجلس يحقق مرونة أكثر في الاختيار، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة في الشخص الذي يشغل تلك الوظيفة. 2. أن إبقاء تعيين الأمين العام المساعد بقرار من الرئيس يمكن رئيس المجلس من تقييم أداء من يشغل هذه الوظيفة، وتحقيق الصلاحية للرئيس في معالجة حالة عدم تحقق الكفاءة في الأداء الوظيفي لمن يشغل المنصب الوارد في الاقتراح بقانون. 3. أن إبعاد الوظائف الإشرافية العليا عن التجاذبات السياسية يمكن تحقيقه في الوضع القانوني الحالي باختيار شخص مهني ليس لديه انتماء سياسي لجمعية سياسية. واعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن التعديل المقترح في غير محله، حيث إن الفقرة الثانية من المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتعلق بالأمين العام واختصاصاته. كما أن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون يتطلب تعديلاً في مواد أخرى في اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالمادة (223) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنظم اختصاص رئيس المجلس في الأمانة العامة.
لجان النواب تجمع على رفض سحب تعيين الأمناء المساعدين من رئيس المجلس
21 مارس 2016