برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، شرطي في إدارة الإصلاح والتأهيل من تهمة الاعتداء بالضرب على محكوم في عدة قضايا للشغب وحرق دورية شرطة، لعدم كفاية الأدلة. وتقدم النزيل بشكوى، أنه أثناء قيامه بالاتصال بأهله وبعد مضى 7 دقائق حضر له مسؤول الاتصال وقطع الاتصال طالباً منه الخروج خارج الغرفة، فاشتكاه عند مسؤول المبنى، بيد أن الشرطي حضر واعتدى عليه بالضرب حتى أصابه جرح سطحي. وأكد الطبيب الشرعي أن النزيل مصاب بجرح سطحي على القدم اليمنى، فيما أكد الشرطي أن ما حدث مختلف عما قاله المبلغ، فهو استغرق اتصاله بأهله 5 دقائق وطلب دقيقتين إضافيتين فسمح له، لكنه عاد وطلب دقيقتين أخريين فتم رفض طلبه وقطع الاتصال، فرمى المحكوم السماعة على صدره وغادر المبنى، وتم اللحاق به وإمساكه لكنه كان يقاوم رجال الشرطة محاولاً الهرب. وأمسك الشرطي بالنزيل بالقوة وسلمه إلى الشرطي المسؤول، وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه لا يوجد ما يمنع جواز حدوث الإصابة في قدم السجين وفقاً لشهادة الشرطي.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه بصفته موظفاً عاماً بوزارة الداخلية، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي لم تعجزه عن القيام بأعماله مدة تزيد عن العشرين يوماً.فيما أشارت المحكمة إلى أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من جوانبه ظلالاً كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهم إلى المتهم.وحيث إنه باستعراض ظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق غير كاف لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة، وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم، لذلك تقضي ببراءته.يذكر أن النزيل مدان بالسجن 35 سنة، في قضيتي شغب وتجمهر وحرق دورية شرطة إذ أدين في الأولى بالسجن 10 سنوات والثانية بالسجن المؤبد.