حذيفة إبراهيمأعفت المادة «132» من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري من رسوم التسجيل العقاري، عقود تمويل شراء العقارات إذ كان عمل البنوك أو المؤسسات المصرفية وفق نظام البنوك التجارية الإسلامية.ويشترط أن يكون تملك البنوك أو المؤسسات المصرفية للعقار بقصد إعادة بيعه للعملاء وأن يذكر في عقد تمويل الشراء اسم العميل الذي سيتم إعادة بيع العقار له بعد استيفاء ما للبنك أو المؤسسة المصرفية من حقوق.وأكدت أنه في حال الإخلال بأي من الشروط، تحصل رسوم التسجيل العقاري من الطرف الممول على أساس قيمة العقار وقت توثيق عقد تمويل شراء العقارات. وأشارت إلى أنه في حال قيام العمل الوارد اسمه في عقد تمويل شراء العقار، بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك أو المؤسسة، فإنه يلزم لنقل الملكية للعميل إبرام عقد بيع جديد يحرره الطرف الممول كطرف أول بائع إلى العميل، دون غيره كطرف ثان، وتحصل رسوم التسجيل العقاري من العميل على أساس قيمة العقار وقت عقد التوثيق الجديد.وأشارت اللائحة كذلك، إلى أنه يستمر الإعفاء القانوني من رسوم التسجيل العقاري في حال الاتفاق مع ممول جديد يتعامل بنفس الشروط الأولى.وحددت اللائحة أن تتولى إدارة المسح العقاري بناء على رغبة المالك، أو من ينوب عنه، إجراء المسح الأولي ووضع علامات الحدود للعقارات وإصدار شهادات المسح.وساوت اللائحة بين الشركات التي يملك رأسمالها بالكامل مواطنو دول مجلس التعاون سواء أكانت مؤسسة في البحرين أو في دول المجلس، في تملك العقارات، والشركات البحرينية التي يملك رأسمالها بالكامل بحرينيون، ومسموح لهم بتملك العقارات في جميع مناطق المملكة.وأشارت إلى أنه إذا رغب المالك أو من ينوب عنه، في إعادة مسح وتحديد عقار سبق مسحه، فإن إدارة التسجيل العقاري أو من خلال أحد المكاتب المساحية تقوم بتلك الأعمال على نفقة المالك.ولفتت إلى «أنه لا يقبل طلب المسح إلا من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، وإذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور توقف المعاملة لمدة شهر، وإذا لم يراجع الإدارة خلالها تلغى المعاملة، ويتعين عليه تسجيل معاملة مساحية جديدة بإجراءات ورسوم جديدة». وأكدت المادة السابعة، منع المساح من دخول العقار المراد مسحه إلا برفقة المالك أو المشتري أو المستأجر أو وكيلهم، بعد الموافقة. ونصت المادة «10» على تحويل جميع القياسات، التي تمت أثناء إجراءات المسح السابق بنظام وحدات القياس من القدم إلى النظام المتري، وتصدر إدارة المسح العقاري خريطة جديدة للعقار بعد إعادة المسح والبحث والتدقيق والمراجعة وتبلغ إدارة التسجيل والمتابعة كتابياً في حال وجود فروق ملحوظة في القياسات.وأشارت المادة «11» إلى أن تقوم إدارة المسح العقاري بإرسال نسخة من المخطط للوزارة المعنية بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء في حال وجود محطات كهرباء ضمن المخطط.وأكدت المادة «23» أن على إدارة التسجيل والمتابعة، إعداد فهرس شخصي ورقي وآخر إلكتروني لتخصيص كل مالك صحيفة عقار خاصة به، يبين فيها ما يملكه من عقارات في جميع مناطق المملكة، وتدون من واقع السجل العقاري، فيما أكدت المادة التالية لها أنه تحفظ هذه الصحائف بالترتيب الهجائي لأسماء الملاك.وأشارت المادة «28» إلى أنه في حال تصرف المالك بكامل ملكية في أحد العقارات المدونة بصحيفته في الفهرس الشخصي الورقي والإلكتروني، فيؤشر بذلك في الفهرس وتلغى البيانات الخاصة بهذا العقار.وأشار الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية، إلى أنه تعد إدارة التسجيل والمتابعة الصحائف العقارية وتدون بياناتها وتحفظ الصحيفة الملغاة مدة 5 سنوات ثم يتم التخلص منها بعدها.كما نصت المادة «34» على أنه يراعى عند قيد الحقوق العينية العقارية التبعية كالرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز، أن تتضمن صحيفة العقار نوع الحق العيني التبعي وأسماء المنتفعين بالحق ومحال إقامتهم وجنسياتهم، وما إذا كان الدائن بنكاً أو شركة تجارية، أو مؤسسة أو شخصياً أجنبياً غير عربي، ويتم تدوين الاسم باللغة العربية والحروف اللاتينية.كما يتم تدوين اسم المالك الذي رتب الحق العيني على ملكه أو المدين، إذا كان غير المالك، ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، فضلاً عن قيمة الدين وفوائده، وميعاد استحقاق الدين، وسند شطب الدين ورقمه وتاريخه، إضافة إلى تاريخ التأشير بشطب الحق العيني التبعي.ومنعت المادة «39» من اللائحة اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات القيد المتعلقة بملكية أي عقار رفعت بشأنه أي دعاوى استملاكات للمنفعة العامة أو حق عيني عقاري، أو غيرها من الدعاوى، إلا بعد الحكم بتلك القضايا.وبينت المادة «46» أنه يترتب على إدماج العقار في عقار آخر أو الوحدة العقارية في وحدة أخرى أو تجزئته، إلغاء الصحيفة المخصصة للعقار أو الوحدة والاستعاضة عنها بإنشاء صحف أخرى بأرقام جديدة للعقارات أو الوحدات العقارية التي جدت.وأشارت المادة «53» إلى أنه يتم قيد حق الإرث، بقيد الفريضة الشرعية أو الحكم المثبت للحق مع قوائم جرد التركة، على أن يوضح نصيب كل وارث قرين اسمه من واقع ما هو ثابت بالسند المثبت للحق. ولا يقبل قيد التصرف الصادر من الوارث في كل أو بعض نصيبه في التركة إلا بعد قيد حق الإرث.وأكدت المادة «58» أنه وفي حال صدور قرارات استملاك العقارات للمنفعة العامة، فإنها تنقل لصالح الجهة المستملكة اعتباراً من تاريخ نشر قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية.وأشارت المادة «68» إلى أن مشروع تقسيم الأراضي إلى قسائم سكنية لا يكون ولا يتم تعديله بعد إنشائه إلا بعد اعتماده من الوزير المختص، وفقاً لما يحدده قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ولائحته التنفيذيةوأكدت المادة «71» أنه تعتبر جميع الشوارع والطرقات والممرات والمساحات المفتوحة والأراضي المخصصة للمرافق والخدمات وأماكن الترويح وغيرها، ملكاً للدولة بمجرد اعتماد مخطط التقسيم من الوزير المختص، ويجب أن تقيد هذه المساحة ضمن مشروع التقسيم في السجل العقاري.وأكدت اللائحة أن الزاوية التي تبيعها البلدية إلى مالك العقار الملاصق، تدمج في عقار المشتري ولا تصدر لها وثيقة ملكية مستقبلة.