حذيفة إبراهيمأعفت المادة «132» من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري عقود تمويل شراء العقارات من رسوم التسجيل العقاري إذا كان عمل البنوك أو المؤسسات المصرفية وفق نظام البنوك التجارية الإسلامية.ويشترط أن يكون تملك البنوك أو المؤسسات المصرفية للعقار بقصد إعادة بيعه للعملاء وأن يذكر في عقد تمويل الشراء اسم العميل الذي سيعاد بيع العقار له بعد استيفاء ما للبنك أو المؤسسة المصرفية من حقوق.ونصت المادة على أنه في حال الإخلال بأي من الشروط، تحصل رسوم التسجيل العقاري من الطرف الممول على أساس قيمة العقار وقت توثيق عقد تمويل شراء العقار. وأشارت إلى أنه في حال قيام العميل بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك، فإنه يلزم لنقل الملكية للعميل إبرام عقد بيع جديد.