تقدم النائب جمال داوود باقتراح بقانون بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية.وذكر داوود أن الاقتراح بقانون يهدف لتنظيم وحماية الثروة الحيوانية لما للثروة الحيوانية من أهمية في العديد من الأمور ومنها توفير الغذاء للإنسان فالإنسان يعتمد في غذائه الأساسي على منتجات الثروة الحيوانية من اللحوم والبيض والألبان والأجبان وغيرها؛ علاوة على زيادة الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني تعمل تربية الحيوانات المختلفة في زيادة الدخل الوطني للدول، وذلك من خلال بيعها أو بيع منتجاتها، كما إنه عندما تتوفر هذه الأصناف من الثروة الحيوانية داخل البلد توفر الكثير من النفقات والمصاريف الزائدة على الدولة.وأضاف أن المقترح يهدف كذلك إلى توحيد إجراءات ونظم التعامل لكافة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها إلى المستوى الاقتصادي المطلوب، وتنظيم تداول كافة مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية، إلى جانب تشجيع وحماية الاستثمارات المحلية والخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية.وأوضح داوود أن المادة السابعة من الاقتراح بقانون تنص على أنه «يحظر التداول بأعلاف الحيوانات والدواجن المصنعة منها أو الخام إلا بتصريح مسبق من الجهة المختصة». وأوضحت المادة 2 أن القانون يهدف إلى ما يلي: توحيد إجراءات ونظم التعامل لكافة الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها إلى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة، وتنظيم تداول كافة مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان والمنتجات الحيوانية، وتشجيع وحماية الاستثمارات المحلية والخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن، والرقابة النوعية على المنتجات الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة وحماية المستهلك من الأمراض والأثر المتبقي من الأدوية والسموم البيطرية»، في حين ذكرت المادة 3 أنه «يتولى الوزير عملية تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن بهدف تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة».وتناولت المادة 4 أنه «يحظر ذبح إناث وذكور الأبقار والضأن والماعز والجمال الغير مستوردة ما لم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة يذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة»، في حين ذكرت المادة 5 أنه « يحظر إقامة أي منشأة استثمارية في مجال الثروة الحيوانية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.