أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015.ويهدف المرسوم باستحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية وهي «الشراكات»، بوضع القواعد والأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية والواقعية بين الكيانات والأجهزة الاقتصادية القائمة للمساهمة في الأنشطة المالية والتجارية وعلى أساس ثابت وملكية مشتركة، بغية تلبية احتياجات المؤسسات المالية في هذا الشأن. ويتألف مشروع القانون من «24» مادة، تبدأ المادة «1» بالتعاريف، وتنص المادة «2» على بيان نطاق أنشطة الشراكة، ثم بينت المواد من «3» حتى «6» قواعد إنشاء الشراكة وقيدها، واسمها واتفاق الشراكة، وأوضحت المواد من «7» حتى «12» الأحكام المتعلقة بالسجلات والمستندات والبيانات التي على الشركاء الاحتفاظ بها في مركز الشركة، وكذا كيفية إدارة الشركة، كما تضمنت أحكام مسؤولية الشريك وواجبات الشريك المتضامن وتنازل الشريك الموصي عن حقوق الشراكة، ومسؤولية الشريك المتضامن الجديد والمنسحب والمعزول، أما المادة «13» فتتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشراكة وكيفية مباشرتها، ثم بينت المواد من «14» حتى «16» كيفية سداد الأرباح، ورد مساهمات الشركاء الموصين، والالتزام بإعادة التوزيع المحظور، وأوضحت المادة «17» أحكام حل الشراكة، وحددت المادة «18» قواعد استحقاق الرسوم، ثم أوضحت باقي المواد من «19» حتى «23» العقوبات ومسؤولية الشخص الاعتباري وكذا الأحكام التكميلية وقواعد اختصاص المصرف بإصدار اللوائح كما تضمنت حدود المسؤولية تجاه الغير، وجاءت المادة «24» تنفيذية.وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنه تم التنسيق بين مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية مع الوزارة بشأن مشروع القانون المذكور، حيث إن المصرف سيتولى مهمة الرقابة والإشراف على هذا القانون الخاص بالشراكات المحدودة العاملة في الأنشطة المالية، بينما سيكون دور الوزارة مسجلاً لقيد هذه الشركات.ولفتت الى أن القانون حصر من يحق لهم الاطلاع على السجلات وكان هذا الحصر في الأصل، أما الاستثناء لأي ذي شأن آخر فيخضع لموافقة الشركاء المتضامنين، الأمر الذي لا يتفق مع المعايير الدولية للشفافية، كما يطلب القانون من الغير أن يثبت أنه كان «يعلم أو يفترض أن يعلم» أن الشريك ليس لديه سلطة إجراء التصرف، الأمر الذي يقلب عبء الإثبات، ويضع العبء على غير حسن النية بأن الشريك المتضامن الذي تصرف أو أجرى تصرفاً مخالفاً – مثلاً- لم يكن لديه سلطة إجراء التصرف، مشيرة إلى أنه لا توجد في القانون ضمانات حفظ أموال الغير لدى الشراكات المشار إليها ولا طريقة صيانة أصول وممتلكات الشراكة.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة – لغرض تسجيل الشراكة- بياناً يحتوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية، أو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يتضمنه من معلومات، وكل شريك متضامن أو مدير أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع على أوراق أو مستندات أو وثائق أو سجلات تتضمن بيانات أو وقائع كاذبة أو غير حقيقية، مع علمه بذلك، وكل شريك قام بالتصويت، وكل مدقق حسابات أو مدير وافق، على دفع توزيع محظور بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند التصويت أو الموافقة، وكل شريك تسلم توزيعاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكل شخص تم تكليفه من قبل المصرف أو المحكمة للتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها أثبت عمداً في التقارير التي أعدها عن نتيجة التفتيش أو التحقيق وقائع غير حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فيها. كما يعاقب بالعقوبة السابقة كل شريك متضامن أو مدير للشراكة امتنع عمداً عن تمكين المصرف أو المحكمة أو مدقق الحسابات أو الخبير المكلف من قبل المصرف أو المحكمة بالتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها من الاطلاع على سجلات ووثائق وبيانات وأوراق الشراكة، وكل شريك متضامن أو مدير في الشراكة أو مدقق حسابات أو مصفٍ شارك في إعداد أو اعتماد أي من البيانات المالية للشراكة مع علمه أن هذه البيانات لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشراكة عن الفترة المعنية، وكل مدير أو مدقق حسابات أو خبير أو استشاري أو أي شخص آخر عهد إليه الاطلاع على أسرار تجارية أو أية معلومات سرية عن الشراكة وأفشى هذه الأسرار أو المعلومات أو استغلها لتحقيق كسب خاص وبما يتعارض مع مصالح الشراكة. مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني إذا ارتبكت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة «19» من هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي مدير أو موظف في ذلك الشخص الاعتباري.
«مالية النواب» تمرر «شراكات الاستثمار المحدودة»
02 أبريل 2016