أكدت وزارة الإسكان أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيام أحد المنتفعين المستفيدين حديثاً من إحدى شقق التمليك بمشروع أم الحصم الإسكاني، بعد أن أقدم على إحداث أضرار بليغة في الشقة، من خلال تعديلات عشوائية وغير قانونية في الجدران والأرضيات، الأمر الذي يعرض العمارة السكنية لأضرار إنشائية، لافتة إلى أنها تقدمت أمس ببلاغ عاجل إلى النيابة العامة لوقف أعمال التعديلات التي يقوم بها المنتفع بصفة فورية لحماية العمارة والقاطنين بها، لمخالفته الاشتراطات التنظيمية للمباني، والصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وما لحقها من تعديلات، فيما شرعت بإنذار المنتفع وإعطائه مهلة عاجلة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالشقة، كما تعتزم الوزارة سلك الإجراءات القانونية بمخاطبة النيابة العامة ورفع قضية تمهيداً لتنفيذ عقوبة سحب الشقة من المنتفع وفقاً لبنود عقد الانتفاع.وذكرت الوزارة أنها رصدت قيام المنتفع المخالف بإجراء تعديلات هيكلية في جدران الشقة دون ترخيص وبصورة عشوائية، فضلاً عن قيامه بإزاله السيراميك المثبت بدورات المياه، مما ترتب عليه الإضرار بالطبقة العازلة للمياه، وإجراء توصيلات كهربائية غير مدروسة، الأمر الذي يسبب أضراراً جسيمة تهدد العقار وأرواح القاطنين به، كما ترتب على أعمال نقل مواد البناء باستخدام المصعد في إلحاق بعض الأضرار به.وأفادت الوزارة أنها ستقوم بالوقت ذاته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول الذي قام بأعمال التغيير العشوائي بالشقة السكنية نظراً لعمله المخالف، وإسهامه في إحداث الأضرار المذكورة.وقالت إنها قامت قبيل إجراء تسليم عقود ومفاتيح الشقق السكنية إلى المستفيدين بتقديم عرض مرئي تضمن المخالفات التي يتعين على المستفيد تجنبها، منعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتي قد تصل عقوبتها إلى حد سحب الشقة من المستفيد، مضيفة أن المستفيدين قاموا بالتوقيع على إقرارات تتضمن التعهد بعدم القيام بأية مخالفات إنشائية أو تغييرات على التصميم الداخلي أو الخارجي للشقق.وأوضحت أنه بحسب القانون، ووفقاً للنظام المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، فإن المادة السابقة من القرار تشير إلى عدم جواز المنتفع القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة الشقة أو المنتفعين في المساكن المجاورة لها، أو إحداث أي تغيير في مبنى الشقة أو ملحقاتها أو الأجهزة أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء، بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة.وأضافت أن المادة الثامنة من القرار الوزاري تنص على إلغاء ترخيص الانتفاع بالشقة في حال قيام المنتفع بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في الفقرة السابعة من العقد، ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.