إيهاب أحمد وحذيفة إبراهيم قال مستشار وزارة الخارجية الدكتور إبراهيم بدوي: «إن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع أحكام الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية بالنسبة للبحرين خط أحمر. وأضاف: «إن البحرين تحفظت بوضوح واستخدمت عبارة دون «الإخلال بالشريعة الإسلامية» بما يتوافق مع دستور مملكة البحرين.وبين خلال مداخلته أمس في مجلس النواب أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز تعتبر قانوناً وطنياً دون الدستور، مشدداً على أن الشريعة الإسلامية الأهم والأولى عند التطبيق.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رده على مجلس النواب لم يرفض المرسوم، وإنما أكد حرصه على ألا تكون هناك مخالفة وتعارض مع الشريعة الإسلامية ورأي المجلس متحقق في المرسوم.وأكد أن مرسوم القانون لا يتضمن ما يفيد صراحة أو ضمناً سحب التحفظات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، وإنما بين أن تنفيذ الالتزامات الواردة بالمواد سيكون دون الإخلال بالشريعة الإسلامية.وتطرق بدوي إلى وجود لبس في معنى كلمة «تحفظ» في اتفاقية فيينا والتعبيرات الأخرى التي تفيد بأن الدولة ترغب في تحديد نطاق التزامها بالنص القانوني الموجود وهو ما يعفيها من المساءلة القانونية.وقال: «استخدم المرسوم رقم 70 كلمة التحفظ بالفقرة الأولى على أي مادة عامة في الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وجمع في المادة الثانية نصاً المواد التي لها صلة بالشريعة الإسلامية، واستخدم كلمة دون الإخلال بالشريعة الإسلامية».وأضاف «في اجتماعنا مع لجنة شؤون المرأة، بينا صراحة أن المرسوم سيرفع للأمين العام للأمم المتحدة مضمناً مذكرة لوزارة الخارجية بالتحفظات القائمة حالياً». لافتاً إلى أن «الصياغة الجديدة تؤكد على تنفيذ المواد التي لا تمس الشريعة الإسلامية».وبين «إن التحفظ الأصلي على الفقرة 4 من المادة 15، كان قائماً بشكل عام، وبعد التعديل ضيق نطاق التحفظ مع الالتزام بتنفيذ هذه الفقرة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وبين بدوي الفرق بين المرسوم السابق والمرسوم الجديد بقوله «الفرق بين المرسومين جمع المرسوم الأخير المواد المتحفظ عليها ووضعها في مادة واحدة، مع استخدام كلمة تحفظ». لافتاً إلى أن المرسوم وحد المصطلح. وبين «إن مشكلة البحرين الأساسية كانت في إساءة فهم التحفظات فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وجب توضيح أن مبدأ المساواة لا يتعارض مع مع الشريعة الإسلامية التي ترفع شأن المرأة، وتقدم مساواة عادلة مع الرجل».وتابع «هناك بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهناك بنود لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث هناك ما تعلق بعمل المرأة الزوجة، والأخرى تتعلق بالتملك وغيرها للزوجة، ولذا فهذه المادة ليست معارضة للشريعة الإسلامية».واستشهد بمذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي بينت أن مرسوم القانون يهدف إلى إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، بما يؤكد التزام المملكة بالمبادئ التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.وقال: «إن البحرين دولة لها مكانتها في المجتمع الدولي تحترم القانون وحريصة على الدفاع عن الدين الإسلامي، وتتفاعل مع المجتمع الدولي، وهذا منطلق انضمامه أساساً في اتفاقية السيداو». لافتاً إلى أن «المرسوم جاء بعد اعتراض دول بالأمم المتحدة على تحفظات البحرين».وتطرق إلى أهمية الوقت في الرد على المغالطات قائلاً «إن الجهات المعنية في المملكة، رأت أنه في إطار جهودها العديدة التي تبذلها لإبراز الوجه الحضاري للدين الحنيف، أن يصدر مرسوم بقانون رقم 70». مؤكداً أن المرسوم يخلوا من أية مخالفة دستورية، ويحقق مصلحة البلد في الدفاع عن الشريعة الإسلامية وأي مفاهيم مغلوطة عن الإسلام.
«الخارجية»: المرسوم لا يعارض الدين.. والشريعة خط أحمر
06 أبريل 2016