صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ثلاثة قرارات رقم «20» و»21» و«22» لسنة 2016، بإضافة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى عضوية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، في حين نص القرار الثاني على إعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ونص القرار الثالث على نقل وتعيين مدراء في ديوان الخدمة المدنية.وجاء في القرار الأول رقم 20 لسنة 2016 بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ما يلي:المادة الأولى: يضاف وزير شؤون الشباب والرياضة، إلى عضوية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته بالمجلس ذات المدة المقررة لأعضاء المجلس و المحددة بالقرار رقم «3» لسنة 2015 بتشكيل المجلس.المادة الثانية: على رئيس المجلس تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.كما نص القرار الثاني رقم «21» لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على التالي:-المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من: خالد عبدالله الشوملي، وجاسم حمد صقر المعاودة، وكاظم السيد هاشم الهاشمي، وخليل محمد بوحجي، ومحمد عبدالله المطوع، وصادق عيد آل رحمة، وجاسم حسن عبدالعال، ويوسف حسين عبدالملك.-المادة الثانية: تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد.-المادة الثالثة: على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في القرار الثالث رقم «22» لسنة 2016 بنقل وتعيين مدراء في ديوان الخدمة المدنية، ما يلي:المادة الأولى: ينقل في ديوان الخدمة المدنية كل من: محمد حسن العوضي مدير إدارة الاتصال ليكون مديراً لإدارة الأداء المؤسسي، وعصام عطية الحايكي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ليكون مديرا لإدارة الاتصال، ودعيج خليفة البنعلي مدير إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة ليكون مديراً لإدارة تقييم الوظائف.المادة الثانية: يعين في ديوان الخدمة المدنية كُل من: عدنان محمد عبدالرحمن مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية، وأمينة أحمد القعود مديراً لإدارة التنظيم والهندسة الإدارية.-المادة الثالثة: على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.