حسن الستريأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقليص مدة التحقيق وتقليص مدة سقوط العقوبة بالتقادم.ويهدف مشروع القانون إلى زيادة ضمانات التقاضي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، و دعم استقلال السلطة القضائية ومن ضمن شعبها النيابة العامة، وتوفير طرق التظلم والطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة انطلاقا من مبدأ الأمن الذي نصت عليه المادة (17) من الدستور، ودعم التوجهات الحديثة في السياسة العقابية، ومنها جعل المؤسسات العقابية خاضعة إدارياً للسلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية، وبينت اللجنة إلى أن الحكومة انتهت إلى ملاحظة أن المشروع القانون مقدم بعد فترة وجيزة من تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية لا تزيد على عشر سنوات وأن موجبات بحث صلاحية وتعديل القانون ودواعي الاستقرار تتطلب الانتظار مدة أطول على طلب التعديل، كما أن وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والداخلية وهيئة الإفتاء والتشريع القانونية دعموا رفض الاقتراح والإبقاء على النصوص الأصلية لتحقق أغراضها بالفعل وعدم الحاجة إلى تعديل القانون.