أكد المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة د.محمد المصري أن مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى تسوية المنازعات بين الزوجين إما بالصلح وإما بالتراضي والاتفاق الودي، وسرعة البت في القضايا الزوجية بتقصير مدة التقاضي، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به، وتخفيف العبء الملقى على المحاكم الشرعية في نظر قضايا الأسرة التي يمكن حلها ودياً بين الزوجين، وأيضاً تفادياً للمشاكل التي قد تطرأ في مرحلة التنفيذ بعد صدور الحكم.وأوضح، خلال الندوة التي نظمتها الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية بعنوان «المراسيم بقوانين الأخيرة ذات العلاقة بالمرأة والاستقرار الأسري» حضرها محامون وناشطون في قضايا المرأة والمهتمين، أن المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 فرض إلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري قبل رفع الدعوى الشرعية، في المنازعات الأسرية التي يجوز فيها الصلح.وذكر أنه من الأمثلة على تلك المنازعات التطليق للضرر أو الغيبة أو استحكام الخلاف أو حبس الزوج، أو الخلع والدعاوى المتعلقة بالنفقات وبحضانة الصغير ومسكن الزوجية والمهر والجهاز، والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.ورداً على أسئلة واستفسارات بعض المحامين، أكد أهمية حضور الأطراف شخصياً إلى جلسة التسوية ليتمكنوا من الاجتماع والتحاور معاً بحضور أخصائيي المكتب القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين سيعملون يداً بيد لمساعدة الطرفين على تسوية الخلاف، مشيداً في الوقت ذاته بأهمية حضور المحامي في مساندة المكتب والأطراف في هذه العملية، وخاصة فيما يتعلق بتوضيح حقوق الأطراف ومختلف الجوانب القانونية المتعلقة ببنود الصلح أو التسوية.على صعيد ذي صلة، تطرق المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة خلال الندوة إلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وقال «يعد تعديل قانون محكمة التمييز إضافة نوعية وضرورية لمنظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة، كونه يضمن حسن تطبيق القانون (فيما يتعلق بالزواج وآثاره والحضانة والنفقة والتطليق والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة)، إذ إنه يفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم».