زهراء حبيبطبقت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المبدأ القانوني للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وقضت بإلغاء الحكم بالحبس سنة لمدير عام شركة أردني الجنسية عن تهمة اختلاس 17 ألف دينار من شركة سبق العمل بها، للفصل فيها بالمحاكم الأردنية وتمت إدانته أمامها في 17 مارس 2011 بحبسه سنة والزامه بالتعويض 408422 ديناراً أردنياً وبدفع مصاريف الدعوى.وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المتهم عمل في البحرين في شركة دولية للرسيفرات، وتدرج بالسلم الوظيفي حتى بلغ منصب المدير العام ونائب رئيس الشركة، واشتدت الخلافات بينه وبين رئيس الشركة آخرها طلبه للإجازة ورفض الرئيس المدعي « بالحق المدني»، فقرر ترك العمل وغادر البحرين منذ عام 2006 دون عودة، واختلس دفتر الشيكات وحرر شيكين بقيمة 17 ألف دينار. وحرك رئيس الشركة دعوى ضد المتهم أمام المحاكم في العاصمة الأردنية، اتهمة بسرقة دفتر الشيكات وصرف شيكين بذات القيمة المذكورة سلفاً. وكانت من ضمن التهمة التي أسندت للمتهم من النيابة العامة الأردنية تهمة التزوير في أوراق خاصه واستعمالها، وإساءة الائتمان والابتزاز. وطعن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية الأردنية التي قضت بإسقاط دعوى الحق العام، لشمول المتهم بقانون العفو العام. ومن بعدها رفع رئيس الشركة دعوى أمام المحاكم البحرينية ضد المتهم لاتهامه باختلاس لنفسه مبالغ مالية مملوكة للشركة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، كما تقدم بالدعوى بالحق المدني. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة مالية لوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع 500 دينارعلى سبيل التعويض المؤقت، وعارض الحكم فقضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المعارض. وطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت محاميته سلمى الحايكي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أمام المحاكم الأردنية، وطالبت بإعلان موكلها إعلاناً قانونياً صحيحاً كونه غير مقيم في البحرين، وتواجده في عمان.