عواصم - (العربية نت، وكالات): عمم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلق بأصول التعامل مع القانون الأمريكي الصادر عن الكونغرس في ديسمبر 2015 لجهة حظر التعامل مع حسابات لـ «حزب الله»، ومع أنظمته التطبيقية، ويتناول قرار المصرف منع ولوج «حزب الله» إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات، بحسب صحيفة «النهار» اللبنانية.وجاء قرار حاكم مصرف لبنان، بعدما كان متوقعاً أن يصدر المصرف نهاية أبريل الماضي تعميماً يوضح كيفية التعامل أو تطبيق بنود القرار الأمريكي، خاصة بعد إصدار الخزانة الأمريكية نظاماً تطبيقياً له منتصف أبريل الماضي، ووضع المصرف النقاط على الحروف. وأتت خطوة سلامة ضمن التزام لبنان بكل القوانين والتعاميم المصرفية الأمريكية والدولية عموماً، وقبل أيام من زيارة متوقعة لمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حاملاً معه تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأمريكي رقم 2297 الصادر عن الكونغرس الأمريكي الذي يستهدف «حزب الله». ويعتبر التعميم من السوابق النادرة التي يدعو فيها المصرف المركزي المصارف والمؤسسات المالية إلى تطبيق قانون أجنبي، وذلك على غرار ما ذهب إليه في تعميم أساسي سابق رقم 126 تاريخ 5/4/2012 ويتعلق باحترام الأحكام القانونية التي تعمل في ظلها المصارف المراسلة.وقد تناول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان مسألتين أساسيتين، الأولى، دعوة المصارف اللبنانية وسائر المؤسسـات الخاضعة لرقابة مصـرف لبنان إلى التزام القانون الأمريكي كاملاً ومن دون استثناء، والثانية، دعوة المصارف إلى إبلاغ المصرف المركزي مسبقاً بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم بمثل هذه المسائل.وبالتالي إذاً، لم يعد أمام المصارف اللبناينة إلا تطبيق القانون الأمريكي، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان، وقد تشهد الأيام المقبلة «إقفالاً لعدد من الحسابات» العائدة ولو عبر وسطاء إلى عناصر من «حزب الله» أو من يدور في فلكهم، وذلك تطبيقاً للنظام التوضيحي والتوجيهي الذي ألحق بالقانون من قبل الخزانة الأمريكية.