صرح حسين البوعلي رئيس نيابة المحافظة الشمالية اليوم الاربعاء أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة استكملت اليوم نظر قضية التسبب بالخطأ في موت الطفل داخلة حافلة المدرسة.وقال استمعت إلى شهادة الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم والتي أكدت في شهادتها بناء على التعميم الصادر من الوزارة رقم (9) بتاريخ 18/9/2012 بوجوب حصول سائق الحافلة على رخصة نقل الطلبة ووجوب توافر مشرفة في حافلة نقل الطلبة أثناء توصيلهم من وإلى المدرسة، ويجب توافر شروط معينة فيها، وأكدت أيضا أن عاملة النظافة لا يجب أن تعمل كمشرفة مرافقة لنقل الطلبة وأن التعميم سالف الذكر تم تعميمه على جميع المدارسة الخاصة وكما أنه تم الاجتماع بمسئولي المدارس المعنيين وشرح التعميم لهم.وأمرت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 28/10/2013 لضم قرار تعيين مدير مدرسة الروابي والاستعلام من إدارة الجنسية والجوازات والإقامة لبيان عما إذا كان مالك الحافلة والمتعاقد مع المدرسة قد غادرا البلاد من عدمه وبيان تاريخ دخولهما وخروجهما أن كانا قد غادرا المملكة، وتكليف إدارة التعليم الخاص لضم ما يفيد وصول التعميم رقم (9) في العام الدراسي الحالي لسنة 2013 -2014 لمدرسة الروابي ومستلم هذا التعميم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.